العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
يكون خليطه أكثر. التاسع - المماكسة في شرائه. العاشر - جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر - كونه وسخا غير نظيف. الثاني عشر - كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط، والأحوط ان يكون المسح باليد (1)، بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه (2) بل كل موضع من بدنه فيه رايحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى ان يكون قبله، ويشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا جديدا، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه وأن يكون مسحوقا.
مسألة 1 - لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف كما مر، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
مسألة 2 - لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز ان يباشره الصبي المميز أيضا مسألة 3 - يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل ان يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة والأقوى ان هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي،

(1) لا تلزم مراعاته.
(2) اي ظاهرهما.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»