العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣١
قال: حدثني أبو الحسن علي بن عمرو، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور، قال: حدثني علي بن بلال، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي عليه السلام، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل عليهم السلام عن اللوح والقلم قال: يقول الله عز وجل: ولاية علي بن أبي طالب حصني، من دخل حصني امن من ناري. وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والاقرار بإمامتهم كان حسنا، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود، والأولى ان يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام، أو يجعل في المداد شئ منها أو بتربة سائر الأئمة، ويجوز ان يكتب بالطين والماء، بل بالإصبع من غير مداد. الثاني عشر - ان يهيأ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ففي الحديث من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلما نظر اليه كتبت له حسنة.
الثاني عشر - ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
(تتمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل في مكروهات الكفن وهي أمور: أحدها - قطعه بالحديد. الثاني - عمل الأكمام الزرور له إذا كان جديدا، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس باكمامه.
الثالث - بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. الرابع - تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر.
الخامس - كونه أسود. السادس - ان يكتب عليه بالسواد. السابع - كونه من الكتان ولو ممزوجا. الثامن - كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه الا ان
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»