العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢١
الغسل والسدة والقضاء الذي فيه جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب اعادته، بخلاف الشروط السابقة، فان فقدها يوجب الإعادة، وان لم يكن عن علم وعمد.
مسألة 1 - يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب، ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: أنه أفضل (1) ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
مسألة 2 - يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك وان حكي عن العلامة رجحانه.
مسألة 3 - لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
مسألة 4 - النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
مسألة 5 - إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (2) لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.
مسألة 6 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت (3) بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام، الا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ

(1) وهو الأظهر.
(2) سيأتي الكلام في ذلك في المستثنيات من حرمة النبش.
(3) على الأحوط.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»