العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
فصل في مكروهات الغسل الأول - اقعاده حال الغسل. الثاني - جعل الغاسل إياه بين رجليه. الثالث - حلق رأسه أو عانته. الرابع - نتف شعر إبطيه. الخامس - قص شاربه. السادس - قص أظفاره، بل الأحوط تركه (1) وترك الثلاثة قبله. السابع - ترجيل شعره.
الثامن - تخليل ظفره. التاسع - غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار.
العاشر - التخطي عليه حين التغسيل. الحادي عشر - ارسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر. الثاني عشر - مسح بطنه إذا كانت حاملا.
مسألة 1 - إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد ان سنا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال: الحمد لله ثم أعطاه للصادق عليه السلام وقال: ادفنه معي في قبري.
مسألة 2 - إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
مسألة 3 - لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر الا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات. الأولى - المئزر، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية - القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم. الثالثة - الإزار، ويجب أن يغطى تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه

(1) لا يترك هذا الاحتياط بل لعل المنع اظهر.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»