مجز إن شاء الله تعالى.
245 س: إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي في غير منى، وإذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في مكة أو في الوطن أم لا؟
ج: مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها، نعم إذا منع منها كلا فالأقوى الاجزاء في وادي محسر وإن كان الأحوط حينئذ الجمع بين الأضحية والصوم. ومع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية وإن لم يكن واجبا.
246 س: قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل مقدارا منها، ولكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو وفقدان أجهزة الطبخ، بل ربما يذهب النائب ويذبح لمائة حاج ولا يمكن له أن يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك فربما تختلط لحومها، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب؟
ج: ترك هذا الواجب عند الامكان لا يجوز واختلاط الأضحيات بعد الذبح لا يضر.
247 س: - هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا؟
ج: صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي.
248 س: - من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته وأضحيات الآخرين، هل عليه أن يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة، فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة له في المسلخ، فما فائدة هذه الوكالة للموكل؟
ج: لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها، ولو لم يكن له قيمة أصلا لم يكن ضامنا، ولا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى الموكل، بل تصح إذا كان في صحتها دواع عقلانية.
249 س: - شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر واستناب عنه في الأضحية فهل ينوي الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب؟