- والعياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه الكفارة فقط؟
ج: إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة ويجب عليه كفارة بعير، ويجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا. وإذا وسع وقته، عليه أن يذهب إلى الميقات ويعيد عمرة التمتع، وإذا لم يسع الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج إفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده، والأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية. وإذا ارتكب ذلك بعد السعي فلا تبطل عمرته ولكن يجب عليه كفارة بعير.
124 س: - بعض الحجاج يستعملون البطانية واللحاف في المشعر ومنى للوقاية من البرد وهم محرمون، فهل يجوز ذلك؟
ج: لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية واللحاف حال النوم إذا لم يلفه على نفسه بحيث يصير كالملبوس، ولكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في حال الجلوس أو القيام.
125 س: - هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة عادة أم لا؟
ج: لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الاحرام إلا أن توجب الادماء فإن الادماء حرام ويوجب الكفارة، كما لا مانع من إزالتها في غير حال الاحرام أيضا إذا كانت في أوان انفصالها.
126 س: - هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم لا؟
ج: لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها.
127 س: - هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسه أو زكاته؟
ج: إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الاحرام فيه و الطواف فيه باطل، وكذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا.
نعم إذا اشتراه بمال كلي فلا بأس بالاحرام فيه ولو كان حين دفع قيمته دفعها من مال فيه الخمس أو الزكاة ولكن لا تبرأ ذمته بمقدار