جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٥
جواب: عقد شغارى كه حرام و باطل است آن است كه بضع هر يك از زنها مهر ديگرى باشد، ومهرى ديگر در ميان نباشد. مثل اين كه بگويد (زوجتك ابنتى او اختى على ان تزوجنى بنتك أو أختك ويكون صداق كل منها بضع الاخرى). و آن ديگرى بگويد (قبلت و زوجتك بنتى او اختى هكذا). و اما هر گاه مهر معينى براى هر يك قرار بدهند و شرط كنند با مهر تزويج هر يك را - مثل اين كه بگويد (زوجتك بنتى او اختى على صداق مأة دينار على ان تزوجنى اختك او بنتك هكذا) و آن ديگرى بگويد (قبلت و زوجتك بنتى اواختى على مأة دينار) - پس مشهور واظهر در اينجا صحت عقد است و بطلان مهر، ورجوع به مهر المثل در هر دو.
و اما هر گاه در ضمن عقد شرطى مذكور نشود، بلكه در خارج بنا به اين مىشود كه هر يك تزويج كند ديگرى را و راضى شوند به تزويج به اين شرط، و بعد از آن هر يك به عقد على حده و مهر على حده عقد مىكنند، پس در آن اشكالى نيست. بلكه هر گاه در ضمن عقد شرط تزويج بشود و از مهر ساكت شوند (مثل اين كه بگويد (زوجتك بنتى على ان تزوجنى بنتك) و از مهر ساكت باشند) هم عقد صحيح است. و هر يك به دخول مستحق مهر المثل مىشوند. و باطل نيست، چون شرط نكرده اند كه بضع هر يك مهر ديگرى باشد تا داخل شغار باطل، باشد. والله العالم.
361: السؤال: اذا وقع النشوز من الزوجة والشقاق بينهما وكانت مرضعة لولدها منه فابت عن حضانة ولدها وارضاعها الا باجرة لم يرض بها الزوج فاخذ الولد منها واعطاه زوجته الاخرى لتحضنه وترضعه. وسافر الزوج ومنع الزوجة عن رده الى امه و ان تحملت الرضاعة والحضانة مجانا، وهددها واوعدها بالطلاق لو خالفته. ثم جات ام الولد فطالبته مع تحمل الحضانة والرضاعة مجانا. فهل يجوز للزوجة الأخرى رد الولد اليها؟ او لا يجوز؟ وعلى تقدير الجواز، هل يجب الردام لا؟ وهل يجوز اجبارها على الرد اذا احتمل اسقاط الزوج حقها في الحضانة والارضاع بوجه شرعى كالصلح، ام لا؟
الجواب: الحضانة والارضاع حق شرعى للام في الحولين (مع اجتماع الشرائط المذكورة في محلها) بمعنى الاولوية والاستحقاق، لا الوجوب. فلو امتنعت فلا يجبر عليها ولا يسقط حقها الا ان يطلقها الزوج وتزوج بزوج آخر فيسقط حقها حينئذ، الا ان يموت الاب فهى اولى من غيرها وان تزوجت. واما لو امتنعت من الحضانة والرضاع مع كونها
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست