واما ما ذكرنا - ان بعض العبارات يوهم خلاف ذلك وفي الحقيقة انها ظاهرة في ما ذكرنا - [فهو] عبارة التحرير في اقسام الطلاق بعد ذكر (الطلاق العدى) الذى يوجب حصول التسع منه التحريم الابدى. قال (امالو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البذل ووطئها، فالاقرب انه طلاق العدة. ولو تزوجها في العدة بعقد جديد، فالوجه انه ليس طلاق العدة) وقال الشهيد الثانى (ره) في الروضة في هذه المسألة ايضا (في الحاق طلاق المختلعة اذ رجع في العدة بعد رجوعها في البذل، والمعقود عليها في العدة الرجعية به، قولان. منشا هما من ان الاول من اقسام البائن، والعدى من اقسام الرجعى، وان شرطه الرجوع في العدة، والعقد الجديد لايعد رجوعا. ومن ان رجوعها في البذل صيره رجعيا وان العقد في الرجعى بمعنى الرجعة. والاقوى الحاق الاول به دون الثانى.
لاختلال الشرط ومنع الحاق المساوى بمثله).
واوضح العبارتين عبارة الروضة. ووجه الايهام ان العقد في الرجعى كانه مماثبت جوازة حتى رتبت عليه حكم المسألة وليس كذلك بل قوله (ان العقد في الرجعى بمعنى الرجعة) معناه انه ليس بعقد صحيح يثمر ثمره جديدة. وكذلك قوله (ومنع الحاق المساوى بمثله) معناه انه مسلم كونه بمعنى الرجعة، ولكن ليس كل ما كان في معنى شيئ في الجملة مما يترتب عليه. جميع احكام ذلك الشيئ. يعنى ان ذلك العقد يحصل به ثمرة الرجعة في عود الحل السابق ويفيده قسرا واستتباعا، وان لم يكن رجعة بالذات. وليس كل ما كان ثمرته وفايدته ثمرة شيئ آخر يلزم ان يترتب عليه كلما يترتب على الاخر. هذا الكلام في المسألة الاولى اعنى (عدم صحة العقد وعدم ترتب ثمرة عليه من حيث انه عقد جديد. وكانه من الظهور بحيث لاينبغى التامل فيه.
واما المسألة الاخرى: اعنى (كون ذلك العقد مثمرا لصحة الرجعة ورجوع الزوجية): فظاهر كلام هولا الاعلام هو ايضاذلك. سيما هاتين العبارتين. غاية ما يقال هنا انهم اعتبروا القصد في الرجوع وصرحوا بان الوط والقبلة لوكان سهوااو بظن كونها الزوجة، وقالوا (انه لو وطئها بعنوان الشبهة يجب عليه المهران لم يراجعها بعد ذلك. وان راجعها ايضا، على خلاف فيه. ويلزم عليه التعزير لو فعل بقصد الزنا). وانت خبير بان هذه الواضع كلها اما في ما يقصد عدم كونها زوجة محللة، يعنى انه يواقعها مذعنا انه ليست زوجته، كما في صورة الزنا. او يواقعها لا من جهة انها زوجته كذلك. او يواقعها مذعنا انها زوجته الاخرى، كما في الشبهة. او مذعنا أنها زوجته ويحل