جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
نحن فيه في محل المنع. بل يمكن ان يقال ان فساد العقد ح اجماعى، كما يظهر من كلماتهم. وما يتوهم من ظاهر بعض الكلمات وجود قول به، فهو ليس كذلك.
وما وقفت عليه من كلمات الاصحاب في خصوص المسألة هو ما ذكره العلامة في التحرير قال (ولو عقدفى العدة، ففى كونه رجعة نظر، ينشأ من بطلانه شرعا، ودلالته على التمسك بها. وقوى الشيخ، الثانى). فان قوله - ره - (من بطلانه شرعا) على سبيل القطع يظهر منهه انه لا اشكال عند هم في بطلان الايجاب والقبول من حيث هو. وانما اشكالهم في الدلالة على الرجوع. وقال فخر المحققين (ره) في الايضاح - في شرح قول والده (وفى التزويج اشكال): الاشكال في قوله تزوجتك وانكحتك. فيحتمل كونه صحيحا، لانهما صالحان لابتدا العقدو الحل فلان يصلحا للرجعة اولى... الى ان قال: ولانه صيغة يخاطب بها الاجنبية، فيكون تقريرا للطلاق لارجعة. ثم قال: واقول الاحتمال قائم في العقد بايجاب وقبول يوجبان النكاح ابتدا. والاصح عندى صحة الرجعة به. بل هو آكد. انتهى.
فان الظاهر من قوله (انه صيغة يخاطب بها الاجنبية) انه لا يواجه الرجعية بصيغة التزويج ابدا. وهو مستلزم للقطع ببطلان مواجهتها بالايجاب والقبول الحقيقيين المراد بهما انشا العقد، بطريق اولى.
وقال الشهيد في غاية المراد - في شرح قول العلامة (وفي تزوجت اشكال) -:
الاشكال ناش من ان لفظ التزويج صريح في ابتدا النكاح فلا يستعمل في غيره، لانه ليس موضوعا لغيره. فلا يجوز لان التزويج يواجه به الاجنبية، والرجعية زوجة. ولان التزويج شرطه رضاها، والرجعة لا يعتبر فيها رضاها. ومن ان لفظ التزويج يوجد النكاح بعد عدمه فلان يديم الموجود، اولى. ولان المعتبر في الرجعة هو ما يدل على ارادة النكاح، وهذا دال عليها. وهو فتوى المبسوط. والاشكال في (انكحتك) كذا. وفي (متعتك على وجه. وفي ايقاع العقد بالايجاب والقبول. والاجود ان الجميع رجعة.
وصرح المقداد في التنقيح ايضابان (لفظ التزويج يواجه به الاجنبية، والرجعية زوجة) ثم اختارانه رجعة.

1: عبارة النسخة: فيحتمل كونه صريحا.
2: وفى النسخة: والرجعة لزوجة.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست