جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
الواردة في ان المطلقة الرجعية امرأة مالم ينقض عدتها.
مثل رواية محدبن مسلم (قال سألت اباجعفر - ع - من رجل طلق امرأته واحدة، ثم راجعها قبل ان ينقضى عدتها و لم يشهد على رجعتها. قال: هى امرأتة مالم ينقض عدتها) الحديث 1. وحسنة محمدبن قيس عن ابى جعفر - ع - (قال: قضى في المرأة اذا طلقهاثم توفى عنها زوجها وهى في عدة منه لم يحرم عيله فانها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضها الثالثة) الحديث 2. وفى معناهما غيرهما. واما اخبار التوارث و سائر الاحكام: فهى فوق حد الاحصا. ويشعر بجواز النظر اليها في حال العدة الاخبار الكثيرة الواردة في رجحان تزيينها واظهار زينتها لزوجها معللا في بعضها باية (لعل الله يحدث بعد ذلك امرا) 3 يعنى يرغب زوجها فيها فيراجعها.
فاذاثبت بالاجماع المتقدم والاخبار انها في حكم المرأة في جواز النظر اليها و تغسيلها، وغير ذلك فكيف يمكن القول بجواز نكاح الرجل امرأته. مع ان ظاهر وضع النكاح انما هو لاجل تحليل المحرمات. وليس الطلاق الرجعى الا بمنزلة الاحرام للمحرم، وحال الاعتكاف. فتوهم زوال حكم الزوجية بالطلاق وعوده: الرجعة باطل. بل انمايزول حكم النكاح بالطلاق وانقضا العدة معا. وليس الرجعة في حكم تجديد النكاح. بل هو ازالة لبعض الموانع وابقا للحكم السابق. ويدل عليه استصحاب الحال السابق.
ويدل عيله ايضا قوله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) 4 فان الظاهر ان المنفصله حقيقية، والامساك مفسر بالرجعة، فلا ثالث هنا. وكذلك قوله تعالى (فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف). 5 مع ان الاصل عدم صحة العقود الا ان يثبت بالدليل. ولا دليل على صحة هذا العقد، وترتب الاثر عليه. وشمول العمومات لما

1: الوسائل: ج 15، ابواب اقسام الطلاق، الباب 13 ح 6.
2: الوسائل: ج 17، ابواب ميراث الازواج، الباب 13 ح 1 - وفيها: عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع) قال: اذا طلقت المرئة ثم توفى عنها زوجها وهى فى عدة منه لم تحرم عليه وانها ترثه ويرثها مادامت فى الدم من حيضتها الثانية...
3: الآية 1، السورة الطلاق.
4: الآية 229، السورة البقرة.
5 - الآية 2، السورة الطلاق.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست