وطؤها مادام في العدة وتحرم عليه بعدالعدة. او يطؤها سهوا، كما في الصورتين الوليين.
ولم يظهر في كلماتهم تنصيص على ان مثل هذا الرجوع لا يكفى. فح مما يمكن ان يستدل على كفاية ذلك أن المكلف ان كان عالما با نه لايجوز النكاح الجديد في العدة، فلا يتصور منه منه تجديد العقد الابمحض التصور. فيعود الكلام فيه الى الاذعان با حد الا مرين: اما قصد الرجوع الى الزوجية السابقة، واما الى غيره الذى هو حرام، و حكمهما واضح مما سبق. واما الجاهل، فهو وان كان حكم العقد الجديد بالنسبة اليه منتفيا في الخارج - على ماحققناه من عدم الصحة من جهة ان الاحكام الوضعية لا يتفاوت الحال فيها بالعلم والجهل غالبا - واما بالنسبة الى الرجوع الى حصول الرجعة الى الزوجية السابقة فيمكن توجيهه بان الندامة من الطلاق وحب الرجوع الى الزوجة السابقة يكفى في حصول الرجعة اذا تحقق منه الرجوع ولو كان في ضمن عقد آخر. لما يستفاد من عموم قوله تعالى (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا) 1. ومن الاخبار الواردة في التزين 2 لان يراها الزوج معللا بأنه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.
فان ظاهرها انه لاجل جلب القلب والعود الى الاجتماع مع تلك الزوجة على الوجه المحلل، كما كان قبل ذالك. وذلك عود الى الاجتماع المحلل في نفس الامر، وان لم يعلم المكلف بان الاجتماع يحصل بالرجعة واذعن انه لايمكن الابالعقد الجديد.
فالمطلوب هو صحة العود الى الاستمتاع المحلل، الحاصل في الزوجية الخاصة. و المفروض ان الزوج لاجل الالفة المعهودة مال الى الرجوع اليها. غاية الامر انه يظن انه لا يحصل الابتجديد العقد. وهو لا ينافى تحليله تعالى له العود بالاستمتاع السابق على الوجه المحلل. فالمقصود هو حصول القدر المشترك، وقد حصل. ولا مدخلية لخصوصية ما يوجبه من الدواعى والالفاظ.
لخصوصية ما يوجبه من الدواعى والالفاظ.
فلا ينافى ذلك عقد الانقطاع ايضا. لحصول الرجوع المحلل في الجملة فيه، ولم يثبت اشتراط القصد الى الاستمرار الابدى بل يكفى قصد الرجوع الى تحصيل الحلية السابقة في الجملة. وان صعب عليك فهم ذالك فنقول: المستفاد من الادلة ان