جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢
الموارد المبحوث عنهافى الغالب ليس من هذا الباب. اما لو ادعى احدهما حصول الشرط والاخر انتفاه - مثل القبض في المجلس في النقدين والسلم، ونحو ذلك - فلا يلزم من فقد هذا الشرط فسق على المسلم حتى يحب دفعه بمقتضى هذا الاصل بهذا المعنى، حتى يترتب عليه الاثر.
فيبقى ان يراد منه ان الغالب الوقوع من المسلم هو الصحيح اعنى الجامع للشرائط الذى يترتب عليه الاثر. والمراد الغالب الوقوع في العالم. بنا على قولهم (الزموهم بما الزموا) والحكم بالمشى مع كل قوم على مشيهم. ثم ان الاعتماد على الغلبة وان كان مما يجوزان يعتمد عليه على التحقيق. خلافا لبعض من لم يتأمل تأملا تاما في حقيقته و وجه الاضطرار اليه وجواز الركون اليه لكن لابد من التامل في معناه وموقعه ومناطه.
فاعلم: ان المناط فيه حصول الظن في الشخص الخاص بملاحظة حصول الحكم في اغلب الاشخاص. ولا يخفى ان الاشخاص يختلف شؤونهم واطوارهم وحالاتهم.
والغلبة قد يكون في الاشخاص باعتبار بعض الشؤون دون بعض. فلابد من ملاحظة شخص المتنازع فيه، وان يكون حكم المدعى فيه الذى اريد اثباته فيه هل هو من جهة الشأن الذى وقع الحكم على وفقه في سائر الاشخاص ام لا. فيحصل الظن في الموافق دون المخالف. مثلا اذ ادعى البائع (انى بعته في حال الصغر) وادعى المشترى (انى استريته في حال الكبر)، فدكروا فيه تقديم مدعى الصحة. لان الغالب ان البيع والشرا يكونان من المباشرين لهمافى حال الكبر. فيلحق مانحن فيه به.
والتحقيق ان يقال: ان هذا انما يتم اذا لم يكن تاريخ المعاملة متعينا، بل يكون مجهولا في الخارج متنازعا فيه بينهما. وهذا يرجع الى النزاع في تحققه في حال لا تشكيك في كون المباشر [فيه] بالغا او صبيا. يعنى ان النزاع يرجع الى ان البائع يقول انه كان في حال الصغر المعلوم الذى لوسلم المشترى وقوعه في ذلك الان بحسب التاريخ لا ينكر كونه صغيرا حينئذ وكذلك الكبر. فحينئذ يمكن ان يلحق الفرد المجهول بالغالب، بمعنى ان يحكم عليه بان هذا البيع صدرمن الكبير الغير المشكوك في كبره من احد لو فرض العلم بتاريخ صدوره عنه.
واما لو اتفقا في وقوع البيع في الوقت الخاص المعين من اوقات عمر البائع - مثل
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست