جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٥
ثلث صد تومانى از براى بزرگ، و ثلث صد و شصت تومانى از براى كوچك. و دو ثلث ديگر از هر يك از باغ ها مشترك است ميان همه اينها كه گفتيم بنابر اين است كه تعيين را اعتبار كنيم. چنان كه اقوى واظهر است. و قولى هم به عدم اعتبار آن هست. حتى در صورت اولى، يعنى آن جائى كه وصيت منطبق بر حصص باشد و زياد و كمى نداشته باشد. و با كى نيست كه عبارت قواعد را در اينجا ذكر كنيم و آن اين است: (لواوصى لكل واحد من الوراث [بقدر نصيبه] (مثل ان يقول:
اعطوا بنى ثلثى مالى وابنتى ثلث مالى) 1 فهو لغو. ولو خصص كل واحد بعين هى قدر نصيبه، فالاقرب الافتقار الى الاجازة. لظهور الغرض في اعيان الاموال. وكذا لو اوصى ان يباع ماله من انسان بثمن المتل. ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل، نفذ).
وقال ولده (ره) في شرحه (هنا مسألتان: الاولى: اذا اوصى لكل وارث بعين هى قدر نصيبه، كما اوصى لابنه بعبد قيمته مأتان، اوصى لابنته بعيد قيمته مأة. فالا قرب عند المصنف الافتقار الى الاجازة، لتعلق الاغراض بخصوصيات الاعيان والمنافع الحاصلة منها، فكما لايجوز ابطال حق الوارث من قدر حقه لايجوز من عينه. ويحتمل عدم الافتقار الى الاجازة لان الاصل القيمة. اذا اعيان الاموال لا اثر لها في زيادة المالية ونقصها مع تساوى القيمة. [و] لان اعتبار الاعيان هنهنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل 2. على تقدير التسوية بين المنجز والوصية في المريض ممالا يجتمعان. والثانى ثابت اجماعا فينتفى الاول. وهذا قوى، والاول اقوى.
الثانى: لوا وصى ببيع عين ماله بثمن المثل من شخص، فالحكم كما تقدم من اعتبار الاجازة وعدمها). [انتهى كلام الفخر في الايضاح].
وقال في التحرير: لو اوصى لكل وارث بشئ من ماله معين، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد ولا تركة غيرهما. فاوصى لابنه بها ولابنته بالعبد، وقف على الاجازة في مازاد على الثلث.

١: عبارت ميان دو هلال از عبارت قواعد نيست، توضيحى است كه ميرزا (ره) داده است ولذا آن را ميان دو هلال قرار داديم - رجوع كنيد: ايضاح القواعد. چاپ كوشانپور.
٢: يعنى على القول بمساوات منجزات المريض فى مرض الموت مع الوصية، فى الوصية، فى الخروج من الاصل اوالثلث فكما انه يتعلق المنجز بالاصل اذا كان بثمن المثل (وان قلنا بتعلقه بالثلث ان كان البيع محاباتيا، ولايتغير الاعيان و التعينات فى ملاحظة الثلث) فكما لايتغير التعينات فى البيع بثمن المثل اجماعا، فكذلك لايتغير فى الوصية بالاعيان وتعينها للوارث.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست