فى بعضها فهو المتبع. ويظهر الثمرة فى رجوع المعير ولزوم غرامة ما اخرجه المستعير فى مالم يعلم استيفائه. والا غلب ان المذكورات مما يتوقف عليه العمل، كالمداد للكاتب والخيط للخياط. وكلما لم يدل العرف فى دخولها فاعيانها ملك لمالكها و يستوفيها، وليس عليه غرامة النقص الحاصلة بسببها. اذ المفروض ان المستاجر والمستعير لم يقدم على ذلك، بل حصل ذلك من جهة المعير الذى منع عن انتفائه بها. والامر الذى اوجب لذلك (ولا مسرح) منع مالك الاعيان عن الانتفاع بها مع عدم ظلمه فى ذلك.
(٤١٥)