اليوم المعين، غير عدم استحقاقه بشيىء اذا انقص شيئا من العمل. والمفروض هو الاول ولم يحصل الشرط الثانى فى ضمن العقد. فما دام الموجر يعتقد باتيان الفعل واتمامه، يستحق الاجرة ويستقر له وعمله محترم. بخلاف مالو جزم بعد [م] الاتيان. فانه لاظن له باتيان المنفعة المسمات فى العقد، بل يجزم بعدمه. فلا حرمة لعمله.
ويحتمل ثبوت اجرة المثل فى الصورة الاولى ايضا. فلابد ان ينزل اطلاق كلامهم على جعل اعتبار الزمان، الشرط الخارج عن العقد المذكور فى ضمنه. ومقتضى انتفائه (1) ثبوت الخيار فى الفسخ. لعل السر فيه ان ماذكرناه من الفروض التى جعلنا الزمان فيها مقوما للمهية هو مالو كان تقييد العمل بالزمان قبل الاجارة. وكلامهم فى هذا المقام فى ماكان التقييد به عند الاجارة. ففى ماذكرناه من الامثلة مورد الاجارة هو العمل الحاصل فى الزمان بان يكون الظرف مستقرا. ومرادهم فى موضوع المسئلة هو الاجارة على العمل فى ذلك الزمان، بان يكون الظرف لغوا. والا فلا اظنهم يقولون بالصحة او بثبوت الخيار فى مالم يتحقق مورد الاجارة.
واذا بنينا الكلام على جعله من باب كون الزمان من جملة الشروط فى ضمن العقد فمقتضاه ثبوت الخيار. فح يتفرع الاختلافات المذكورة فى كلماتهم على ان فقدان الشرط هل يستلزم بطلان العقد (لان العقود تابعة للقصود والعقد لم يقع الا على الشرط المذكور)؟. ام لا (2) (لتحقق وجه ذلك فى الشروط السائغة. فان طريقتهم فيها ثبوت الخيار بانتفاء الشرط. لا البطلان)؟. او ان الشرط امر والعقد امر آخر - وانتفاء الشرط لايستلزم بطلان العقد. غايته ثبوت خيار الفسخ -؟. او ان البطلان لايستلزم تفويت العمل مطلقا (فيجب اجرة المثل لئلا يخلو العمل المحترم من اجر)؟.
ثم: ان الشرط فى ضمن العقد يتصور على وجهين: احدهما: التزام هذا الشرط والسكوت عن النفى والاثبات فى صورة الفقدان. والثانى: ان يتعرض لانتفاء استحقاق الاجرة على تقدير انتفاء العمل فى الزمان المعين. وما ذكرنا من التوجيه انما يتم على الاول.