لفظه (1) (هذا الحكم مشهور ويحتمل ان يكون مجمعا عليه ولعل سنده العرف انه يقتضى ان يكون مثل هذا العمل باجرة. فالعرف مع الامر بمنزلة قوله: افعل هذا ولك على الاجرة.
فيكون جعالة او اجارة بطريق المعاطات مع العلم بالاجرة، ولو كان بالعادة مثل اجر الحمالين. ويبعد كونه اجارة باطلة. وينبغى تقييده بان المامور ايضا ممن ياخذ الاجرة.
ويمكن ادخاله فى العمل. فتامل. ولو لم يكن العرف يقتضى الاجرة، لا اجرة له. وهو ظاهر.
ولا ينظر الى ان الاصل عدم الاجرة، والمراء من كونه بالاجرة ام لا. لما تقدم والاحتياط ايضا يقتضيها). انتهى كلامه ره.
اقول: مراده (ره) من هذا الحكم هو لزوم الاجرة. اى (امره بعمل له اجرة فى العادة) لامجموع ماذكره المصنف الى قوله (والا فلا). اذ قد عرفت ان المحقق لايرضى با طلاق قوله (والا فلا) بل يقول بلزوم الاجرة ان كان المامور ممن ياخذ الاجرة وان لم يكن العمل مما يوخذ عليه الاجرة عادة. بل غير العلامة يقولون بذلك، كما يظهر من الشهيد الثانى (ره) فكيف يدعى الشهرة بل الاجماع. وايضا مرادنا من قولنا (ان مراده (2)..) (3) انما هو فى الجملة لامطلقا. والا فكيف يقول (ينبغى تقييده بان المامور... الخ) مع ادعائه الشهرة او الاجماع على الاطلاق. فقد وافقنا (ره) فى قوله (وينبغى تقييده) خلافا للمحقق. وخالفنا فى قوله (ولم يكن العرف يقتضى الاجرة، لا اجرة له) باطلاقه. اذ نحن نقول بثبوتها اذا كان المامور ممن اعد نفسه لاخذ الاجرة على هذا العمل وفاقا للمحقق. وظاهر الكفاية موافقته لما اخترناه.
وحاصل ما اخترناه: انه اذا امر الامر بفعل وكان المامور ممن اعد نفسه لاخذ الاجرة على ذلك الفعل، فهو يستحق (4) الاجرة. سواء كان الفعل مما له اجرة فى العادة ام لا.
و [لا] يستحق فى غيره وان كان الفعل مما يكون له اجرة فى العادة. وليس لاحد ان يقول