بنيته). ومراده فى الثالث انه لاشىء هنا يوجب رفع اصل (1) البرائة لابشىء [ولا] بمطالبته ولا يلتفت الى مدعيها. فان المفروض عدم المساومة والمعاوضة (2) [لانه] لاعقد ولا معاطاة، ولا قرينة (3) فى المقام ايضا. فلا شىء يقاوم (4) اصل البرائة ولا ينفع هنا كونه ابصر بنيته. اذا لنية لايوجب شيئا مع عدم شىء [يدل] على التراضى على الاجرة.
واما ما ذكره الشارح (ره) من التعليل با نه (عمل محترم بالامر فلايحل بدون العوض):
فهو انما يتم فى مالو كان العامل ممن يستاجر للعمل، ولايتم فى غيره. سيما اذا لم يكن للعمل اجرة عادة، لان غاية الامر ان يكون هذا الامر سببا والمباشر مقدم على السبب. وليس هذا من مواضع تقديم السبب على المباشر. ثم ان مافهمه الشارع من مختار المصنف (5) - حيث قال (ان مذهبه لزوم الاجرة مع وجود احد الامرين) - فهو صحيح. لان مقتضى اطلاق كلامه فى الاول هو الامر الاول، فهو يقول بثبوت الاجرة مع كون المامور ممن يستاجر للعمل وان لم يكن العمل ممن يستاجر عليه. وذكر الغسال والقصار (من باب المثال والتمثيل) غير مخصص للعلم على التحقيق. واما الامر الاخر (6) فاستند حكمه من قوله (وان لم يكن له عادة وكان العمل مما له اجرة) [عليه]. واما قوله (وان لم يكن مما له اجرة بالعادة فلم يثبت.. الى الاخر (7)) فهو معطوف على قوله وكان العمل مما له اجرة) من اقسام من لم يكن له عادة.
ثم انى بعدما كتبت ذلك لاقيت (8) عبارة المحقق الاردبيلى (ره) فى شرح الارشاد حيث قال بعد قول العلامة 9 (ره) (ولو امره بعمل له اجرة (10) بالعادة فعليه الاجرة. والا، فلا) ماهذا