جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
الاجارة الفاسدة المستلزمة لثبوت اجرة المثل. ولا يضر فى ذلك كون الزوج عالما بكون استحقاق الزوجة لذلك من باب العارية الجايزة (1) حتى يقال انه اقدم على تفويت ماله لعلمه بان للاخوة الرجوع. لانه لم يقدح ح على تفويت ماله مجانا. بل انما اقدم عليه لعوض هو اما سكناه فيه، او ذلك مع الاسكان الواجب عليه [اعنى اسكان] الزوجة.
واما الغرامة التى تاخذها الزوجة - على فرض رجوع الاخوة الى العارية (2) - من البناء والعمارة المستلزمة لخرج المال فيه وتستحقها على الاخوة. فان ماياخذها الزوجة منهم فى عوض العمل. والمفروض ان العمل من الزوج بامرها المبتنى على العوض، لامجانا.
فابراء الزوجة اخوتها عن ذلك تفويت لحق الزوج، فعليها الغرامة. لايقال: ان الزوجة انما تستحق من اخوتها احد الامرين اما السكنى والاسكان، او اخذ العوض على العمارة على فرض رجوعهم. وانما امر الزوجة الزوج بالعمل فى الاول للامر الاول، لا الثانى. فما الذى اوجب الامر الاخر اذا فات الاول برجوع الاخوة.
لانا نقول: على فرض التسليم انما يتم على فرض العلم بالحال والمسئلة، [و] لايتم فى صورة الغفلة. اذ غاية الامر فساد هذه الاجارة او الجهالة من جهة استقرار استحقاقه (3) للزوجة وامكان عدم استقرار استحقاقه للزوجة وامكان عدم قدرتها على تسليمها لعدم تمكين الاخوة. والمفروض غفلة الزوج عن ذلك وجهالته بمآل الامر ولم يعمل فى الدار مجانا، والمفروض ان الزوجة ايضا لم يطلب منه العمل مجانا، بل انما حصل التراضى على العمل فى اداء شيىء يزعمانه مملوكا مستقرا. فيأتى على ذلك، الكلام الذى ذكرها الشهيد الثانى (ره) من انها فوتت مالا محترما، ويزيد عليه هنا انه يقصد ان يكون له عوض. والظاهر ان اجرة البناء والعملة والطين والجص والاخشاب الداخلة، كلها داخلة فى (امر احد ببناء دار له او عمارتها فعلى الامر غرامتها). ولو فرض عدم دلالة العرف والعادة

1: وفى النسخة: الاجارة الجايزة.
2: وفى النسخة: الى الاعادة.
3: فى النسخة: من جهة عدم استقرار استحقاقه...
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست