هذا قول جديد وخرق للاجماع المركب. اذ الاجماع المركب فى امثال هذه المسائل مما لاينبغى دعويه. مع انه يلزم ذلك على العلامة بالنسبة الى من تقدمه. بل على المحقق الاردبيلى (ره) ايضا.
واعلم: ان فى كلماته (ره) مواضع اشتباه لاينبغى الغفلة منها. فمراده من (اقتضاء العرف) فى اول كلامه، اقتضائه ان ذلك معاوضة. ومراده من قوله (فانه يقتضى... الخ) بيان فهم المعاوضة عرفا. وتوضيحه ان اقتضاء العرف فى نفس العمل انه مما يوخذ عليه الاجرة بانضمام امر الامر مقتضاه حصول المعاوضة. فهو بمنزلة (افعل ذلك وعلى الاجر). فمعنى لفظ (العرف) ومورده مختلف فى كلامه. ففى قوله (فانه يقتضى) نوع استخدام. وقوله (مع العلم بالاجرة) قيد للاجارة لا للجعالة. لان معلوميتها شرط فى صحتها ولو كان المعلومية بسبب العادة لا بنفسها.
واما قوله (فيمكن ادخاله فى العمل) لعله اراد به ان العمل بمعنى الشغل والحرفة والكسب المتضمن لاعداد نفسه لذلك وصيرورته ملكه. لامجرد الفعل فيكون المراد (امر بفعل من عامل وكاسب وذى حرفة) ليدل على اشتراط كون المامور ممن اعد نفسه لذلك العمل، وهو كما ذكره بعيد.
وقوله (ولا ينظر الى الاصل... الخ) كلام على اصل المسئلة. يعنى ان العرف الدال على انه معاوضة وموجب لثبوت الاجرة يرفع اصالة البرائة، فلايمكن التمسك بها ويقال الامر بالفعل وطلبه اعم من وقوع التراضى على وجه المعاوضة فلا يلزم اجرة لا صالة البرائة. اذ الاصل لايعارض الدليل.
اذ عرفت هذا فنرجع الى اصل المسئلة اعنى امر الزوجة زوجها بعمارة الدار ونقول: ان الظاهر انها داخلة فى هذا الاصل من باب الفحوى. فانه طلب العمل مع ذكر الاجرة فى الجملة. فانها جعل سكنى الزوج وساير اهله وسكناها الواجبة عليه فى مقابل العمل. سيما اذا كان الزوج ممن اعد نفسه لاخذ الاجرة على العمل، وان كان لمطلق الاعمال لا لخصوص عمارة الدار (كما اشرنا اليه سابقا) فيجب على الزوجة اجرته. فانه اما من باب الجعالة او الاجارة المعلومة اجرتها بالعادة، كما اشار اليه المحقق الاردبيلى. او