جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
كشف را سه له وهذا يكون من باب المعاطات، فانه لايجوز فى المعاطات ايضا تصرف احدهما فى مال الاخر بلا عوض. والكلام فى اللزوم وعدم اللزوم، شىء آخر لادخل له فى لزوم العوض. واما كون العمل مما يوخذ عليه الاجر مع عدم كون العامل ممن يستاجر لذلك، فلايكفى فى ذلك. ولعل تامل صاحب الكفاية انما هو لذلك. وما ذكره المحقق فى وجهه من انه ابصر بنيته، لايكفى فى دفع برائة ذمة الطالب. اذ الطالب لم يلزم المطلوب بشىء ولم يقهره ولم يساوم معه على اجرة، ولم يفهم [من] المقام التراضى على العوض.
نعم ماذكره انما يناسب صورة الدعوى بان يدعى المامور بناء العمل على الاجرة والتراضى على ذلك وانكره السائل. فالقول قوله مع يمينه، لانه فعل وهو ابصر بنيته.
ولكن لايتم توجيه كلامه بذلك. لمنافاته لما قبله وما بعده. لان الدعوى والنزاع يمكن تطرقه اليهما ايضا، والحق فى الاول تقديم قول المامور وفى الثانى تقديم قول الامر.
ولكن قوله (لم يلتفت الى مدعيها... الى الاخر) يأبى عن ذلك. كما ان قوله (فله اجرة مثل عمله) فى الاول يأباه.
فظهر ان سبك الكلام ليس لبيان الدعوى والنزاع. فتوجيه كلام المحقق - حيث غير العبارة فى تادية المقام - ان مراده فى الاول ان مجرد كون المامور ممن ياخذ الاجر على العمل يكفى فى ثبوت الاجرة على الامر بينه وبين الله، وبذلك يرتفع اصل البرائة لظهور ذلك فى المعاوضة كالمعاطات، ومراده فى الثانى انه وان كان المقام محتملا لفعله مجانا (ك‍... التى اخذها منه طلب احد) (1) ولا يرفع اصل البرائة (2) اذا لم يطالب المامور العوض. ولكن اذا طالبه فيجب عليه، لانه ابصر بنيته والمسلم مصدق على قوله وفعله فلذلك غير العبارة وقال فى الاول (له اجرة مثل عمله). يعنى فى نفس الامر بلا توقف على شىء. وفى الثانى (له المطالبة فانه ابصر

1: كذا. وما فهمت المراد من العبارة وما قدرت على اصلاحها.
2: وفى النسخة: لاصل البرائة.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست