جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
معلومة معينة، وذكروا ان التعيين اما بالزمان او بالعمل. والظاهر ان الحصر على سبيل منع الخلو.
فقد يكون التعيين بكليهما. واشكالهم فى هذه الصورة انما هو من اجل ملاحظة التطبيق. والا فلا ريب ان التعيين بهما معا اكمل، وهذا هو الذى نتكلم فيه. فاذا كان التعيين حاصلا بالامرين معا فالمنفعة التى ورد عليها عقد الاجارة، وهو العمل الخاص فى العين الخاصة فى الوقت الخاص، لا انه عمل معين اشترط فى ضمن العقد ان يوقع فى وقت معين.
ولا ريب ان تعيينهما معا كثيرا مايكون منظور نظر العقلاء بحيث يعلم ان لهما مدخلية فى التعيين. لابان يكون ذكر الزمان من باب الشرط فى ضمن العقد مثل الاجارة لتلاوة القرآن فى شهر رمضان، او للصوم فى رجب او شعبان، ومثل ان يستاجر لاثارة الارض وتعميرها لاجل زرع مخصوص لايمكن زرعه الا فى زمان خاص.
فتعيين العمل والمدة معا، لهما مدخلية فى تعيين المنفعة. فمقتضى ذلك بطلان العقد بانتفاء المنفعة الخاصة. فلا معنى للفسخ ولا للامضاء والاجازة فى الصور المذكورة. وانما اخترنا ثبوت المسمى بالنسبة فى بعض الصور المتقدمة - وهو مثل ما لو شرع فى العمل حين حصول العلم بالتمكن عنه فيها او الظن به، ومنع مانع بدون تقصيره، مع اشتراكه للباقى فى عدم تحقق المنفعة الخاصة فى الخارج - لان عقد الاجارة لازمة يستقر الاجرة بالعمل شيئا فشيئا. بخلاف الجعالة، فانه لايستقر الا بعد تمام العمل، الافى بعض الصور كما احتمل الشهيد فى الدروس مثل مالو كان الجعل على خياطة ثوب مما لبعضه ايضا اجرة فخاط بعضه. ويقوى الاحتمال لو مات او شغله ظالم عن ذلك. بخلاف ما لو كان الجعل على رد الضالة. فان المطلوب هنا نفس رد الضالة.
و الحاصل: ان عقد الاجارة يوجب تملك المنفعة و الاجرة للطرفين بمجرد العقد. ويستقر الملك على حسب ما يتحقق من العمل شيئا فشيئا. والمفروض ان هذا الموجر آت بالعمل فى اول زمانه الممكن، كما لو استاجره لمطلق العمل فى مدة السنة، فانه يستحق به بالنسبة الى المسمى وان لم يتم العمل ولو بالتقصير، الا ان يشترط العدم عند عدم الاتمام.
والمفروض فى ما نحن فيه عدم هذا الشرط ايضا. فان الاجارة على العمل المعين فى
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست