جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
لايرضى به غالبا - فان اقدامه مع ذلك كاشف عن اذنه بالبقاء (وان لم يكن مجانا) او استحقاقه للارش لو قلعه. ولا ينافى ذلك تعيين المدة. اذ لعلها لاجل القطع بتسلط المستاجر والمزارع لالزام التبقية بلا اجرة سوى الاجرة او الحصة الاوليين، والاباحة السابقة مستصحبة ولا يعلم كونه ظالما محضا. ح.
واما من جانب المزارع والمستأجر: فلما اقدم المستاجر والمزارع على المعاملة مغيى بمدة معينة فكانه رضى بقلعها بعد المدة مجانا، مضافا الى عموم (الناس مسلطون على اموالهم) و (لايحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه) واستصحاب عدم بطلان التسلط السابق. فاذا تعارضت الامارات من الجانبين فغاية الامر عدم ظهور كون العامل بعد المدة ظالما ولا غير ظالم. وح نقول انا نعلم بثبوت حق ما لواحد منهما ولانعرف الحق معينا.
فمقتضى ملاحظة عدم جواز الترجيح بلامرجح اثباته لكليهما فى الجملة. ولا يمكن الا بالتبقية بالاجرة او القلع مع الارش. ومن جميع ذلك ظهر ان دعوى اجماع فخر المحققين لاينفع فى ثبوت الحق مجانا، ولو قلنا بثبوته. اذ هو انما ينفع اذا سلم انه محق محض. وكذا لايصح منع الاجماع من المسالك مع تسليم كونه محقا ولا لمنع كونه محقا مستندا با نه ظالم ح. لان كونه ظالما اول الكلام.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست