عدم ملكية المستاجر منفعة متقومة مطلوبة بالاجارة. فلا يصح). ثم قال (والا صح وجوب الابقاء باجرة المثل. لانه جمع بين الحقين لقوله (ع): ليس لعرق ظالم حق. (1) واتفق الاصوليون على جحية دلالة المفهوم فى هذا الحديث).
واحتج فى المسالك على القول الثانى - اعنى ان المالك الازالة مجانا - (لان المستاجر دخل على انه (2) لاحق له بعد المدة. لان منفعة المدة هى المبذولة فى مقابلة العوض، فلايستحق بالاجارة شيئا آخر. فللموجر قلعه مجانا، كما لو غرس المستاجر بعد المدة. وهذا هو الاقوى. وعدم تعدى المستاجر بزرعه فى المدة لايوجب له حقا بعدها مع استناد التقصير اليه. والمفهوم ضعيف، ودعوى الاجماع على العمل به هنا لم يثبت. وعلى تقدير صحته، يمنع من كونه بعد المدة غير ظالم. لانه واضع عرقه فى ارض لاحق له فيها. والزام المالك باخذ الاجرة على الابقاء او تكليفه الارش، على خلاف الاصل. فلايصار اليه بمثل ذلك.
ومثله مالو استاجر للزرع مدة يدرك غالبا لكن قصر الزارع فى الزرع الى ان انقضت المدة. اما لو كان التاخير لا بتقصير بل لكثرة الامطار او تغيير الاهوية او شدة البرد ونحوها، توجه وجوب الصبر الى بلوغه بالاجرة. فانهما وان اشتركا فى عدم استحقاق ما بعد المدة الا انه حيث لم يقصر وقد زرع بحق، يجمع بين الحقين بالاجرة. بخلاف ما اذا قصر او قدم على ذلك كالسابق، فانه يسقط حقه اذ لا معارض له) انتهى كلامه (ره). (3) اقول: ماذكره فخر المحققين من اتفاق الاصوليين على حجية المفهوم فى هذا الحديث، كلام مظلم لايتضح معناه بظاهره. لان الاصول من حيث انه اصول لا حظ له فى المسئلة الفقهية الجزئية. انما حظه بيان القواعد الكلية، وهو لايناسب قولهم بحجية المفهوم فى هذا الحديث الخاص. نعم لو كان المراد ان الاصوليين اتفقوا على حجية مفهوم الوصف اذا قارن قرينة كما فى الحديث الصحيح القائل بان (البيعان بالخيار ما لم يفترقا وللمشترى الخيار فى ثلاثة ايام) فله وجه. اذ ح يصير قاعدة كليه يكون هذا الحديث من افرادها لو سلم