جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
الاطلاق ويحكم على النصف. فحاصله تجويز انتفاع شخص بارض آخر بنوعين. فيحمل على الشركة والمناصفة. كما يحكم فى مثلها لعدم الترجيح وجواز المسامحة فى المزارعة حيث جوزت بالحصة الغير المعلومة فى الجملة. لاحتمال عدم حصول شيىء اصلا. وعلى تقدير الحصول، الحاصل غير معلوم. فالاحتياط واضح. انتهى كلامه.
وقال فى شرح العبارة الثانية: يعنى اذا استاجر ارضا للغرس مدة معلومة مع العلم ببقاء الغرس بعد تلك المدة، فيجب على مالك الارض ابقاء الغرس باجرته مادام باقيا، او الارش لو قلعه. فليس له القلع مجانا. وكذا الكلام فى الاجارة للزارعة والمساقات ايضا..
وكان ينبغى ذكرها فى الاجارة.
ثم ذكر دليل المسئلة. وليت شعرى من يقلد كتب الفقهاء وليس له مادة التمييز كيف يفهم المدعى من عبارة الارشاد؟. وعبارة المحقق فى الشرايع اوضح من ذلك حيث صرح بكون الكلام فى الاجارة. ووجه الالغاز والاشكال فى كلامه (ره) لو اريد به حكم المزارعة، ان الظاهر عطف (الغرس) على (الزرع). فان قلنا ان المراد منه بيان حكم المزارعه يكون الزرع والغرس كلاهما مشتركان بين المالك والعامل، والحال ان المراد كون الغرس للعامل. (1) ومثل عبارة الارشاد فى الاغلاق عبارة التذكرة. حيث قال فى باب المزارعة (ولو شرط الزرع والغرس فى الاجارة افتقر الى تعيين كل واحد منهما. لتفاوت ضرريهما. وكذا لو شرطهما فى المزارعة. وكذا لو استجار لزرعين وغرسين متفاوتى الضرر) انتهى كلامه (ره).
وكان ينبغى ان يقول بعد ذلك (وكذا لو زارعه بزرعين وشرط غرسين متفاوتى الضرر).
ووجه الاغلاق والالغاز ان الشرط فى الاجارة مغاير للشرط فى المزراعة. لان الزرع والغرس فى الاجارة كلاهما للمستاجر. وفى المزراعة الغرس للعامل والزرع بينه وبين المالك. ثم قال فى التذكرة بحذاء العبارة الثانية فى الارشاد (فو استاجر ارضا مدة معينة ليغرس فيها مايبقى بعد المدة غالبا، لم يجب على المالك ابقائه ولا الارش مع ازالته. وقيل يجب. وفيه اشكال. لان له ازالته لو غرس بعد المدة فكذا له الازالة بعد انقضائها) انتهى. و [فى] تعليله

1: ولقائل ان يقول: ليس المراد كون الغرس للعامل. بل المراد ان الغرس للعامل ولو كان قصدهما حين العقد الاشتراك فى الغرس. لبطلان المغارسة. والعطف لايمنع من هذا. فالعبارة تشتمل الاجارة والمزارعة.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست