جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
وجعل ذلك من محتملات عبارة والده بعيد. مع انه بعيد فى نفسه. وان اراد التحاص بين امثاله لامطلق الديان، فهولا يناسب فتوى والده. بل هو مناسب لاول وجوه الاشكال الذى ذكره. فهو غير ملائم لدفع الاشكال عن كلام والده حيث قال (انه اسوة الغرماء). اللهم الا ان يقال ان مراده من (اشتباهه فى ماله بحيث يتعذر تسليمه) الاشتباه فى انه فى ماله ام لا. لاوجوده فى المال مشتبها. ليمكن تطبيقه على كلام والده.
والحاصل: ان القائل قال: ان القول بالتحاص يستلزم وجود المال. لان مع العدم، الاصل عدم التفريط. فلاضمان فلاتحاص. ويستلزم عدم المال. لان التحاص انما هو حكم العدم مع التفريط لاغير. وقال فخر المحققين بمنع اختصاص التحاص بالعدم مع التفريط، بل يمكن ثبوت التحاص اما مع العدم مع التفريط، او مع احتمال الوجود والعدم واشتباه الامر فى ذلك. فبذلك يحصل توجيه لكلام والده، ولكنه يرد عليه ان الاصل البرائة بنفى الضمان ولزوم التحاص. لانه امين كما بينه فى الوجه الثانى من الاشكال. وبالجملة كلامه هنا كلام مظلم غايته لايهتدى الى مرامه.
واما سابعا: فى الاستدلال برواية السكونى: فتفكيك آخرها عن صدرها يوجب تشويه الكلام واخراجه عن النظام. اذ مفهوم الشرطية الاولى (ح) لايفيد فائدة يعتدبها.
اذ فيه سكوت عن حكم ما علم وجود مال المضاربة بشخصه مع عدم تسمية مجموعه لاحد معين. (1) بخلاف مالو جعلنا الشرطية الثانية بيانا لمفهوم الشرطية الاولى، وان اريد جعل الثانية بيانا لمفهوم الاولى، فيبقى ضمير المحذوف فى قوله (لم يذكر) بلا مرجع.
اذ المفروض ان مال المضاربة المتقدم ذكره هو ما علم بقائه بعينه، ليمكن صيرورته مشارا اليه لكلمة (هذا)، والمفروض ان المستدل ارجعه الى مال المضاربة [الذى] يعلم بقائه بعينه، وهو غير مذكور سابقا ولا مدلول عليه، بالمقام. وان سلمنا ارجاعه الى مطلق مال المضاربة، لاخصوص المعين المشخص. فهو ايضا شامل للمعين المشخص، فكيف يختص (2) بمالم يعلم بقائه بعينه؟ مع ان ما علم بقائه بعينه الذى هو داخل فى المطلق ليس

1: لابد هنا من ملاحظة الحديث مرة اخرى: عن على (ع) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له. وان مات ولم يذكر، فهو اسوة الغرماء.
2: وفى النسخة: مختصة.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست