جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
و استصحاب حال كونه تحت يده، يقتضى اخراجه من ماله. (1) لان الثابت بالاستصحاب فى حكم البقاء ولما لم يتشخص المال فينتقل الى ذمته ويتعلق بماله ويخرج منه. فيكون رب المال اسوة الغرماء. وهو مختار العلامة فى القواعد على اشكال.
وذهب جماعة من المتاخرين الى عدم الضمان اصلا. والقول الثانى اقرب. وغاية توجيه الاستدلال للقول الاول انه لما دلت الاية (2) والاخبار المتواترة على وجوب اداء الامانات وردها الى اهلها، او الى من ائتمن عليها. وورد كثير منها فى (الامانة المالكية)، كما هى الظاهرة عن غيرها ايضا. ودلت الرواية المجمع عليها من ان على اليد ما اخذت حتى تودى، وخرج من عمومها او اطلاقها ما اذا ثبت التلف بلا تفريط فى الامانة. او ادعى من هى عنده ذلك. او ادعى الرد، مع يمينه، فى بعض الصور. و بقى الباقى - كما نحن فيه - داخلا فيها. وكان الاصل بقاء التكليف بالرد والاداء الى ان يعلم المسقط، ولم يعلم هنا.
وكان كل تكليف ما لى تعلق بالانسان - سواء كان اصليا باحد اسبابه المعلومه، او عارضيا باحد العقود والايقاعات والغصب وغيرها من الاسباب - ولم يكن بقائه مشروطا بحياته (كالا نفاق الواجب ونحوه) يتعلق بعد موته بمن يقوم مقامه من وارث او وصى او ولى او قيم ونحوه. بمعنى انه يجب عليه اخراج ذلك المال من تركته وصرفه فى مصرفه. وكان الاصل مع ذلك بقاء المال، حيث لم يعلم تلفه. وكونه فى جملة امواله التى بقيت بعده، حيث كان سابقا كذلك.
ولما كانت تلك الاموال فى يده اويد امنائه، ولم يكن يده ح يد ملك على مجموعها وكان ظاهر اليد مع اشتباه الحال هو الملك لما وجد فى تركته وعدم الحكم بكون شيىء منها معينا او غير معين لصاحب الامانة، ف‍ (لجميع ذلك) جمع بين الحقين، واقتصر على المتيقن من حق ذى الامانة بعد الحكم بثبوته فى الجملة ونحكم بالضمان لجملة مما ذكر، وبالمحاصة وعدم كون الامانة موجودة بتمامها فى جملة تركة الميت

1: در نسخه: وهو يقتضى احزاجه من ماله.
2: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - نساء 58.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست