بعينه) يقتضى حليته. وكذا حليته للغير اذا اعطاه اليد. الاترى؟ انا لا نمنع السارق والغاصب (الذى نعلم بوجود مال الغير تحت يده) عن التصرف فى امواله. بل نطالبه بالمغصوب والمسروق. فان الاصل هو ملكية صاحب اليد. والغصب والاتلاف ونحو هما من الطوارى يحتاج الى الدليل. اذالاصل عدم تسلط الغير على الاخذ منه. مع ان المال لايبقى بلامالك فاذا بطل استحقاق صاحب مال التجارة فينحصر فى مال المضارب.
واما خامسا: ففى [ما ذكر با نه] (نحكم بالضمان لجملة مما ذكر.. الى آخره) فانك قد عرفت انه لادليل على الضمان ولا على بقاء المال فى التركة. فلاوجه للمحاصة و لا لتقديم حق المالك على غيره.
واما سادسا: ففى ما ذكر من ان (ذلك ليس جمعا بين المتناقضين)، يعنى ان الحكم بالمحاصة لايوجب الجمع بين المتنافيين. [وهذا] اجمال وابهام واهمال. و لعله اشارة الى ماذكره فخر المحفقين فى وجه المقول بالضمان، وابطله. وهو كلام واه جدا لاينبعى ان يلتفت اليه. ولكن لما كان كلام فخر المحققين فى دفعه ايضا لايخلو من اضطراب، فلا باس بايراد كلامه والتعرض لما فيه. لكمال مدخليته فى تحقيق حل المقام:
قال العلامة فى القواعد (ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه، صار ثابتا فى ذمته وصاحبه اسوة الغرماء. على اشكال. وان عرف، قدم وان جهلت عينه).
اقول: الظاهر فى وجه الاشكال ان يقال: ان وجوب الرد واستصحابه يقتضى ضمانه و تحاصه مع الغرماء. وكون المضارب امينا (لايثبت فى ذمته شيىء الا مع العلم ببقاء المال او تلفه مع التفريط) يقتضى [عدم] اشتغال ذمته للمالك بشيىء حتى ياخذ المالك منه شيئا، اصلا. لاحتمال تلفه من دون تفريط.
ولكن قال فخر المحققين فى وجه الاشكال ما هذا لفظه (ينشأ من اصالة البقاء. و عدم الوجدان لايدل على العدم. وقوله عليه السلام: على اليد ما اخذت حتى تودى. ومن انه امانة والاصل عدم التفريط ولم يجده بعينه. ولان الضرب مع الغرماء يستلزم الحكم