جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
ماترك، او انتقل (1) الى ذمة المورث باتلافه مفرطا حتى ينتقل الى تركته. واما مع عدم ثبوت شيىء من ذلك: فالاصل برائت ذمة الوارث. فالوجوب على الوارث بدون شرايطه ممنوع. واستصحاب بقاء المال لاينافى عدم وجوب الرد. اذ قد يكون باقيا عند غيره وفى غير ماله على وجه صحيح لايترتب عليه الضمان. واستصحاب بقائه فى يده بالفعل - مع كمال بعده فى مال المضاربة بعد دوران المال فى التجارة، الذى هو مقتضى نسبته بمال المضاربة. كما اشار اليه المحقق الاردبيلى (ره) - معارض باصالة عدم وجوب الرد:
سيما مع كون التركة عين ماله مشخصا.
والسر فى ذلك انه فرق بين بين البقاء الحقيقى والبقاء الاستصحابى. والمسلم فى وجوب الرد عند المطالبة، هو اذا كان باقيا قطعا لا استصحابا. وهكذا كلام جار فى كل استصحابين متعارضين. الاترى؟ انا لانحكم بوجوب تطهير الموضع الذى القى عليه ثوب الاحتلام بعد تطهيره اذا شك فى زوال عين المنى. وكذلك تطهير الموضع الذى وقع عليه الذبابة بعدما وقع على النجاسة الرطبة اذا شك فى بقاء رطوبة رجل الذبابة.
فوجوب الرد عند المطالبة انما يسلم مع البقاء العينى عنده. لامع البقاء الاستصحابى. (2) والقول بان (الاصل اشتغال ذمة الميت. حتى يتعلق بالتركة). ايضا فاسد. وكذلك القول بان الامر مردد بين الامرين، (3) اعنى بقاء المال فى التركة او انتقاله الى ذمته فيتعلق بتركته. لاحتمال الشق الثالث (4) بان يكون تالفا من دون تفريط او باقيا عند امينه على وجه صحيح لايترتب عليه الضمان. والوارث قبل موت مورثه لم يكن مكلفا برد المال ولا عوضه حتى يستصحب. ولم يكن الطلب متعلقا بذمة المضارب، لعدم العلم بتلفه. ولا بماله، لعدم العلم بانتقاله الى ذمته حتى ينتقل بعد الموت الى ماله. فكيف ينفع هذا الاستصحاب فى حق الوارث؟ واين الدليل على ان كل تكليف كان ثابتا فى حال الحيوة فهو متعلق

1: وفى النسخة: اذا انتقل.
2: لانه ح يكون اصلا مثبتا، وهو ليس بحجة 3: عبارة النسخة: وكذلك القول بان الاصل فى الامر المردد بين الامرين...
4: وفى النسخة: واحتمال الشق الثالث...
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست