حتى يقدم صاحبها على الغرماء. لاحتمال تلفها بتفريطه كلا او بعضا. فليس ذلك جمعا بين المتناقضين (1) كما قد يتوهم. فظهر قوة القول بالضمان والمحاصة معا، مع الاحتياط بيمين الاستظهارى.
وربما يستدل له بما رواه الشيخ باسناده (عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد، عن البرقى، عن النوفلى، عن السكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن آبائه، عن على - عليهم السلام - انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: ان سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان، فهو له. وان مات ولم يذكر، فهو اسوة الغرماء). (2) ورواها الصدوق فى الفقيه مرسلا عن على (ع). (3) بتقريب ان صدر الرواية خارج عما نحن فيه، والمراد من آخرها انه ان مات ولم يذكر مال المضاربة ولم يعلم رده او بقائه بعينه واحتمل اتلافه او تلفه بتفريطه فصاحبه اسوة الغرماء الذين لهم دين فى ذمته. وضعف الرواية منجبر بالشهرة وبورودها فى الفقيه وبما ذكره الشيخ وغيره فى السكونى والنوفلى.
اقول: وفى هذا التوجيه والاستدلال مواقع للتامل: اما اولا: فان الاية واكثر الاخبار [غير] ظاهرة فى الامانات المالكية. (4) ومن الظاهر ان المراد بالرد فيها ليس وجوبه فورا مطلقا. اذ هو مناف لوضع الامانة والايداع. بل الظاهر ان المراد منها عدم الخيانة. وانما يسلم وجوب الرد فورا، مع المطالبة وبقائها فى يده، او بدونها مع قصد الغصب، او تلفه بالتفريط. لا بدون المطالبة وعدم قصد الغصب وتلفه بدون التفريط. وان شئت قلت (يجب عليه الرد عند المطالبة، الا ان يثبت التلف من غير تفريط، او يدعى ذلك. او الرد مع اليمين).
واما الوجوب على الوارث: فهو انما يسلم اذا كان المال باقيا بعينه، او فى جملة