جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
فظاهرة. حيث قال " واختلف فى كون العبد يملك. ظاهر الاكثر ذلك. وفى النهاية يملك ما ملكه مولاه و فاضل الضريبة وارش الجناية، بمعنى جواز التصرف و جواز تزويجه منه و تسرية وعتقه. لا بمعنى ملك رقبة المال ". انتهى. و يظهر منه ان الاكثر قائلون بملك الرقبة و لا ينافى كونه محجورا عليه. واما الشهيد [الثانى]، فقال فى المسالك " القول بالملك فى الجملة للاكثر، و مستنده الاخبار.
و ذهب جماعة الى عدم ملكه مطلقا. و استدلوا عليه بادلة كلها مدخولة. و المسئلة موضع اشكال. ولعل القول بعدم الملك مطلقا، متجه. ويمكن حمل الاخبار على اباحة تصرفه فى ما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال. فيكون وجها للجمع ".
واما فى الروضة، فقال " والاكثر على ان يتملك فى الجملة، فقيل فاضل الضريبة وهو مروى. وقيل ارش الجناية. وقيل يملكه مولاه معهما. وقيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرق.
استنادا الى اخبار يمكن حملها على اباحة تصرفه فى ذلك بالاذن. جمعا ". اذا عرفت هذا ظهر لك ان الشهيد الثانى لم ينسب الملك الى الاكثر. بل [قال] " فى الجملة " بمعنى ان الاكثر لم ينفوا ملكه رأسا. فهم متفقون فى عدم القول بنفى الملك رأسا. وان كانوا مختلفين فى الملك. فبعضهم اثبته مطلقا وان كان محجورا عليه، كالمحقق. و بعضهم يكتفى بملكه فاضل الضريبة، و هكذا..
و من المواضع التى يظهر المليكة ايضا، انهم ذكروا انه لا زكوة فى مال العبد. وما، ذكروا انه لا رباء بين المالك و مملوكه. فانه ظاهره انه يجوز الربا بينهما. لا انه لا يتحقق ماهية الربا لعدم مالكية العبد. كما انه كذلك بين الزوجين والوالد والولد، والسياق واحد.
لكن ذلك لا يناسب ما اراده من قوله " فى الجملة " لان ذلك اتفاقى بينهم، ولا يختص بالاكثر. فلابد اما من القول بالمالكية، او ارتكاب تفكيك القرائن فى الرواية بحملها على نفى الحقيقة من جهة عدم الملك.
ومنها ما ذكروه فى نكاح المولى امته لعبده واعطائها شيئا من قبله، او من قبل عبده، ان قلنا بوجوبه و صيرورته ملكا لها. ولكنهما غيروا ضحين. و منها غير ذلك وباب التاويل والقدح فيها مفتوح.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 431 432 433 ... » »»
الفهرست