بين اليسير والكثير، فلا كراهة فيه. ثم، ان مقصودنا من طرح هذا المقال استيناس الى اثبات معنى مستقل للمعاوضة غير العقود المعهودة.
فان مراد الشارح من قوله " فيصير بالتعويض معاوضة محضة " لو كان صيرورتها هبة معوضة فيدخل تحت العموم، فيرد عليه ان الاستدلال بالعموم لا يحتاج الى جعلها هبة معوضة. بل يكفى كونه مصداق لفظ " العقد ". مع ثبوت الاشكال فى صيرورتها هبة معوضة ايضا. ولو كان مراده انه ح، يصير واحدا من العقود المعهودة، فالمفروض عدمها. مع انه لا يصح فرض كونها منها. فبقى ان يكون المراد بالمعاوضة المحضة اما نوع معاوضة خاصة لم يكن احد المذكورات. او معنى عام يشملها و يشمل غيرها. فظهر من ذلك امكان تحقق المعاوضة فى غير العقود، المعهودة، ويكون مندرجا تحت عموم الاية، فيكون لازما. ومما ذكرنا فى تقرير الاستدلال من ان الغرض محض اخراجها من الهبة المطلقة المستثناة بسبب طرو التعويض، يظهر ضعف الاستيناس.
اذا عرفت هذا، فالمعاوضة التى لم يقصد كون احد العوضين معوضا والاخر عوضا، فاما ان يكون بدون لفظ وصيغة، فهو معاطاة. ويجرى عليها احكامها. وان كان مع لفظ فان كان " با ذلت " او " بذلت " او " عوضت " فهو لا ينفك فى الخارج من صدور النقل من احد الطرفين، فمن ايهما صدر فيتبعه حكمه. فان صدر من صاحب العين مع ذكر العوض وارادة ثبوت العوض فى مهية، فينزل على البيع قسرا.
وان صدر من صاحب المنفعة، فينزل على الاجازة قسرا. ولا يضر عدم القصد، ح. فانه اذا قال احد لاحد 1 " بع فرسى بكذا " فباع ولم يخطر ببال احدهما ان معنى " بع " التوكيل فى البيع، ولا قصدا. فهل يمكن لك ان تقول ان هذا باطل لانه لم يقصد التوكيل ولم يفهم الوكيل ذلك. بل هو قاصد ولكن لا يتفطن بانه قاصد. لان العلم بالشيئ لا يستلزم العلم بالعلم. وح، فيبقى الكلام فى اجتماعها بشرايطها مثل معلومية العوض والمعوض فى البيع والاجازة وغيرهما، والتمكن من التسليم و غير ذلك. ومن جملة ذلك، الكلام فى صحة الصيغة