جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
الثانية: كل ما يمتنع وقوع الشرط فيه يمتنع وقوع المشروط.
الثالثة: البيع اذا بطل فى وقت بطل دائما، فحال عدم المجيز يمتنع ترتب اثره و لا يصلح لترتب الاثر عليه، فلا يحصل معنى الصحة. بل معنى البطلان. واذا بطل لم يمكن ان يترتب صحته. و يحتمل عدم الاشتراط. لانه لا يشترط اقتران الاجازة بالعقد.
بل يجوز تاخيرها زمانا طويلا. فلا نسلم اشتراط الاستعداد القريب. واعلم: ان هذا الفرع يتاتى على مذهب الا شاعرة. 1 و اما على قولنا ففى صورة واحدة، و هى بيع مال الطفل على خلاف المصلحة. او الشراء له.
المسئلة الثانية: اذا باع مال غيره ثم ملكه يحتمل الصحة. لان اجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر، فملكه ابلغ. وهل يتوقف على اجازته اشكال، من حيث ان الرضاء الاول لم يكن معتبرا. لانه لم يكن مالكا. ومن حيث تحقق شرط اعتباره. و يحتمل البطلان لتضاد ملكى شخصين بشئ واحد بعينه، وقد تحقق احد الضدين فينتفى الاخر.
والتحقيق انه ان قلنا بصحة بيع الفضولى، صح البيع هنا، من غير توقف على اجازة البايع.
انتهى كلامه (ره).
و يمكن توجيه كلامه (ره) حيث جعل كلام المصنف (ره) مسئلتين، بان عقد الفضولى له اطلاقان احدهما توصيفى وهو " العقد الفضولى المعهود المصطلح الذى يبيع البايع مال غيره نيابة عنه متزلزلا، ثم يجيزه المالك للمبيع " فهو اسم لمجموع العقد والاجازة. والثانى اعنى " بيع غير المالك ملك غيره مع قطع النظر عن حصول الاجازة من ذلك المالك او غيره " فلفظ الفضولى فى هذا الاطلاق صفة للبايع. لا للمبيع. والمبحوث عنه فى هذا الباب هو المعنى الاول. فالمسئلة الاولى فى كلام المصنف هو انه " هل يكفى الاجازة من المالك وان كان غير مستعد حين العقد للاجازة، ام لا " فاختار عدمه.
فكلامه حيث قال " فان الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال " فى قوة [ان]

1: المصنف يتعرض بهذا المطلب و توضيحه فى مايلى
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست