جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
رجوع الاشكال على الفرع الثانى ايضا. لوضوح عدم كون المجيز بوصف المجيزية المستلزم للماليكة بالفعل او بالقوة فيه اصلا. بخلاف الفرع الاول.
و اما الامكان الذاتى - اعنى قابلية البايع - فهى الفرع بذاته للمجيزية. فلا ينفع فى شيى مع وجود المانع عن الاتصاف بالاجازة المبتنية على كونه مالكا. لكونه متصفا بضده الحقيقى حين العقد. وهو عدم المالكية. فالمعيار فى الحكم بالصحة، هو الامكان الاستعدادى وهو مفقود فى الفرع الثانى. بخلاف الفرع الاول، لحصوله فيه.
ووجه اشكال العلامة (ره): ان المعتبر هل هو اقرب مراتب الامكان الاستعدادى، فلا يصح اجازة الصبى بعد البلوغ. او المعتبر مطلقة، فيصح.؟ -؟. والاقوى صحته لما يستفاد من صحيحة ابى عبيدة فى نكاح الصغيرين 1، و عمومات العقود. فظهر مما ذكرنا ان فى كلام العلامة مسئلة و فرعين. اما المسئلة، فهو اشتراط وجود المجيز و عدمه حين العقد. واما الفرعان فهو قوله " فلو باع مال الطفل " وقوله " وكذا لو باع [مال غيره ثم ملكه واجاز] ".
والاشكال متعلق بالفرع الاول. لا باصل المسئلة، ولا بالفرع الثانى. وليس فيه حزازة الا تقديم الفرع الاول على الثانى، الموجب لابهام اشتراك الفرع الثانى مع الاول فى الاشكال.
وقد وقع فى كلام الايضاح هنا مسامحة. حيث قال - بعد ذكر مجموع العبارة التى نقلناها هنا -: مسئلتان: المسئلة الاولى: هل يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولى فى الحال؟ يحتمل ذلك. و يبتنى على مقدمات: الاولى: معنى صحة بيع الفضولى قبل امكان الاجازة، ترتب اثره عليه، امكانا قريبا، بمعنى اقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادى. لانه عبارة عن اجتماع الشرايط. فاذا بقى من شرايط بيع الفضولى شرط واحد وهو اجازة المالك او وليه، و كان حصولها ممكنا امكانا قريبا ايضا، حكم بصحة بيع الفضولى و صلاحيته لان يترتب عليه حال وقوعه.

1: الوسائل: ج 17 ابواب ميراث الازواج، ب 11 ح 1
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست