جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
الغاصب بالقيمة. فان الظاهر ان التالف فى حكم المثمن والعوض فى حكم الثمن، والخيرة بيد البايع فى تعيين الثمن. فيجوز للمالك مطالبة القيمة ايضا، اذا كان لا يرضى الا بذلك فى عوض ماله.
ولا يمكن التمسك باصالة برائة الغاصب عن لزوم القيمة لاستصحاب شغل الذمة الموقوف. برائتها باداء حق المالك وارضائه. لكونه مظلوما.
ولكن ظاهر فتاويهم تعيين المثل فى المثلى والقيمة فى القيمى. بمعنى عدم جواز مطالبة المالك قيمة المثلى بدون رضاء الغاصب. ولا مطالبة المثل فى القيمى، ان لم يرضى الغاصب بالمثل.
و عدم منع الغاصب المالك عن المثل، الا برضاه ولا امتناع المالك عن القيمة لو بذلها الغاصب فى القيمى الا برضاه. فلعل دليلهم انما هو عدم الخلاف فى المثلى و صحيحة ابن ولاد فى القيمى.
ثم: ان ههنا احتمالا آخر فى تفسير الاية، وهو ان يكون وجه الشبه نفس الاعتداء و ايجاد ماهيته. من دون التفات الى المقدار او المماثلة. نظير الصلوة فى قولنا " اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم " على احد الوجوه فيه. و هو بعيد. سيما بملاحظة الحكمة و ظهور كلمة " ما " فى الموصولية لا المصدرية. و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى قوله تعالى " جزاء سيئة سيئة مثلها " ولعلها اظهر فى ارادة العموم.
المقام السادس: الكلام فى شراء الفضولى: [فهو] مثل البيع. على ما صرح به جماعة، منهم العلامة فى التذكرة، قال: لو اشترى فضوليا، فان كان بعين مال الغير فالخلاف فى البطلان و الوقف على الاجازه. الا ان ابا حنيفة قال يقع للمشترى بكل حال.
وان كان فى الذمة لغيره و اطلق اللفظ، قال علمائنا يقف على الاجازة، فان اجازه صح و لزمه اداء الثمن. وان رد نفذ عن المباشر. وبه قال الشافعى فى القديم. واجد انما يصح الشراء. لانه تصرف فى ذمته لا فى مال غيره. وانما وقف على الاجازة، لانه عقد الشراء له، فان اجازة لزمه وان رده لزم من اشتراه.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست