جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
الذات والحقيقة. لا الامور الخارجية. والا فقد ينسج نساء مأة كرباس متساوية فى العرض والطول والغزل والقماش، بحيث لا يفرق فى المرغوبية والقيمة. وذلك لان ذلك ليس مقتضى حقيقة الثوب و ذاته. بل هو مقتضى تصنع النساج (بخلاف القطن والصوف) مع انه لا يتم فيه القيد الاخر، يعنى تساوى نصفه لنصف القيمة، و هكذا... اذ قد يكون الثوب له قيمة معينة و اذا نصف فلا يساوى نصفه بنصف القيمة و لاربعه. بل قد يصير القطنة من الثوب مما لا قيمة له اصلا. بخلاف الحنطة والشعير و نحوهما. فان المن من الحنطة اذا ساوى درهما فنصف من منه يساوى نصف درهم. و هكذا... و بنائهم فى ذلك على المسامحة الغالبة فى العرف. كما فى حنطتين و شعيرين، مع تفاوتهما فى الجودة والردائة. فان الغالب عدم الاعتناء بذلك فى المثلى. فلا يلتفت الى النادر. كما انهم قد يفرقون بين حنطتين و لا يفرقون بين ثوبين.
و ايضا، الظاهر انهم يكلون الامر فى تعيين الانواع والاصناف الى العرف. و يعتبرون الاصناف ايضا ولا يكتفون بالحقيقة النوعية، فانا نرى اهل العرف يفرقون بين التمر الزاهدى والخساوى. مع كون الحقيقة النوعية متحدة فيهما. و كذا بين حليت البقر والغنم. فيعتبر المثلية فى كل صنف. بخلاف افراد الزاهدى و الخساوى، و كذا للالبان. فانهم يسامحون فيها.
والظاهر ان مرادهم بالاجزاء هو الاشخاص التى يصدق عليها النوع. لا ما هى مركبة منها مثل القشرو العجم والنوى فى الحبوب والثمار. فلا يرد ان قيمة العجم والنوى متفاوتة مع الالباب، فلا نقض بذلك. و كذا لا يرد النقض بالدرهم والدينار. فان عشرة من الدنانير اذا كانت يسوى ماة من الدراهم، فخمسة منها يسوى خمسين منها، و لا يلزم ان يسوى نصف دينار (اذا شق بنصفين) خمسة دراهم صحاحا.
و لا يرد ح، ان يكون الثوب مثليا. لما ذكرنا من اعتبار الحقيقة النوعية فى المماثلة لا الامور الخارجيه. و اما السكة على الذهب والفضة فهو لا ينافى اعتبار الذات والحقيقة. نعم، ان كان باختلاف السكك يختلف الصنف، فيعتبر الصنف الواحد فى المماثلة. كما فى التمر. و تحقق ذلك فى الثوب مشكل.
و بالجمله: لا يخل المقام بعد، من شوب الاشكال. وقد عرفوه بتعريفات اخر. اسلمها
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست