المتقدمون به واكتفوا بالوجه الضعيف الذى ذكرناه. 1 دليل القول الثالث: 2 انه مضمون فى جميع حالاته التى من جملتها حالة اعلى القيم.
ولو تلف فيها لزم ضمانه - و كذا بعده -. ويظهر ضعفه مما مر من [عدم] تعلق الضمان بالقيمة مادام العين باقية. مع ان مقتضى ذلك رد زيادة القيمة السوقية مضافا الى العين عند بقائها و تنزلها و نقصان قيمتها حين الرد عن بعض القيم السابقة. وهو خلاف المعهود منهم. بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف بينهم فى عدمه. بل ادعى بعضهم الاجماع عليه.
واما التمسك بالاضرار: فهو ايضا لا يتم سيما بملاحظة النظاير. واخذ الغاصب على اشق الاحوال، ايضا لا يساعده دليل.
و اما القول الرابع: 3 فلعل دليله الرجوع فى القيمى الى المثل ايضا، والانتقال الى القيمة عند تعذره. و لا يخفى ضعفه.
هذا كله فى ما كان النقصان بسبب القيمة السوقية. فلو كان بسبب نقصان فى العين، كما [لو] حصل النقصان بسبب الهزال الحاصل عند الغاصب، او دبر، او عرج، او غير ذلك ثم تلف. فيضمن بلا خلاف ظاهر. بل ادعى الشهيد الثانى الاجماع. واما عدم استيفاء الزيادة السوقية من بقاء العين وردها، فلا اشكال فيه. كما مر. وعن المختلف و ظاهر التذكرة، الاجماع عليه. و كذلك المسالك. و عن الشيخ، عدم الخلاف. وفى الكفاية، انه المعروف من الاصحاب.
بقى الكلام فى تحقيق معنى المثلى والقيمى و مأخذ الحكم فى الفرق بينهما:
والمشهور بين الاصحاب - كما فى المسالك - هو ان المثلى ما يتساوى قيمة اجزائه. اى اجزاء النوع الواحد منه كالحبوب والادهان. فان المقدار من النوع الواحد منها يساوى مثله فى القيمة. ونصفه يساوى قيمته، و هكذا..
اقول: و لعل مرادهم، اعتبار ان يكون تساوى قيمة الاجزاء ناشيا عن كونه مقتضى