غيرهما. ولكن العلامة ادعاه فى صورة الجهل.
ويدل على بعض ما ذكر، الاخبار. مثل ما رواه الشيخ فى الموثق، عن جميل بن دراج عن الصادق (ع)، " الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيئ مستحق الجارية.؟. قال: ياخذ الجارية المستحق. ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد. و يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد، التى اخذت منه 1 ".
وفى القوى، عن زرارة " قال: قلت لابى عبد الله - ع -: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها الى ارضه، فولدت منه اولادا، ثم اتاها من يزعم انها له، واقام على ذلك البينة (- م.) فقال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية، ويعوضه فى قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها " 2. الى غير ذلك من الاخبار.
و اما ما اغترمه فى عوض المنافع المستوفاة (مثل اللبن وسكنى الدار): ففيه قولان:
احدهما الرجوع - كما هو الظاهر من الاكثر - لانه غره بتسليطه عليه مجانا. و لعله لو كان عالما بانه مال الغير ويلزمه العوض، لم يتصرف فيه. كما لو قدم اليه طعام الغير واكله. او غصب طعاما فاطعمه المالك. و يويده موثقة جميل ايضا. ان لم يجعل الولد من المنافع لانه حر لا يملك.
ووجه القول الاخر: الاصل. وانه غرم فى مقابله نفع. فلا عوض له و لا يرجع به الى احد. وان المباشر اولى بالضمان لو وقع التلف فى يده. وفيه: منع كلية الكبرى. و ان المباشر اضعف بالغرور من السبب. و الاصل يخرج عنه ما ذكرنا. والا حوط ترك الرجوع.
وان كان القول الاول اظهر. سيما اذا اخذ المالك فى العوض ما يزيد على قيمة الملك [زيادة] يمكن الانتفاء [بها] مثل المبيع. كما لو كان المبيع نقرة جلابة 3 واخذ المالك منه عشرة دنانير فى قيمتها و قيمة منافعها، ويمكن الان ان يشترى بها نقرتين جلابيتين، او