شيى. و هذا ايضا يشمل المثلى والقيمى. ففى كل منهما يجب اعتبار المماثلة فى الاعتداء والمعتدى به، فى كل شيئ الا مع التعذر. وهو يناسب مذهب ابن جنيد بلزوم المثل فى القيمى ايضا الا مع التعذر.
فلا تدل الاية على التفصيل المشهور. فالمناص بان يبنى تفسير الاية على الوجه الثانى، و يخصص عمومه بدليل خارجى مثل صحيحة ابى ولاد 1 و يقال ان حكم القيمى ليس داخلا فى الاية. او يعترف بمذهب ابن الجنيد، فيندرج مسئلة الرجوع الى المثل فى المثلى تحت عموم الاية - لا لان لفظ المثل فيها 2 بمعنى المثلى المصطلح. بل لان المماثل المصطلح من الافراد المماثلة المعتبرة فى الاية بالمعنى الاعم - و يخرج القيمى بالصحيحة المذكورة.
و بالجملة: الظاهر عدم الخلاف فى الرجوع الى المثل فى المثلى. كما لا خلاف فى الرجوع الى القيمة فى القيمى، الا عن ابن الجنيد والمحقق فى بعض اقواله ظاهرا. فالدليل فى المثلى هو عموم الاية على التفسير الثانى، و عدم ظهور الخلاف. و فى القيمى، على المشهور هو الصحيحة مويدا بندرة المماثلة العامة فى القيميات، المخالفة للاطراد المطلق فى الاحكام الشرعية المربوطة بالقواعد الكلية.
نعم، لما كان فى تحقق المثلى والقيمى خفاء و لا يظهر تفسيرها من الايات والاخبار، و قد وقع الاختلاف فى تفسيرها، فما وقع الاتفاق على كونه مثليا كالحبوب والادهان، يثبت حكمه بلا اشكال. و ما اختلف فيه، فيرجع فى حكمه الى عموم الاية. والمتفق عليه من القيمى مثل الدار والبستان. واما مثل الثوب و نحوه، فان رجحنا احد الاقوال فى المثلى فيبنى عليه. والا فيرجع الى التخيير والبناء على احد الاقوال. وقد عرفت ترجيح المشهور. ولكن على وجه حققناه اذا لمصالحة بما يرضى الطرفان 3.
ثم: ان الظاهر من الاية [فى] رخصة المالك باخذ المثل بالمماثلة التامة ارفاق بالمالك. فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه مع تقاصه ذلك. الا انه لا يجوز للمالك مطالبة