فيستصحب الى زمان الرد.
واستدل على القول الثانى، بان اول وقت دخول [مال] الغير فى ضمان الغاصب [هو حين الغصب]. والضمان انما 1 هو بقيمتها. فيضمن بها حالة ابتدائه. وفيه: منع تعلق الضمان بالقيمة فى اول الامر. بل انما هو اذا تلفت. وقد يستدل عليه بصحيحة ابى ولاد، فى حكاية البغل وفى جملتها ان اباولاد بعد تعيين كرى البغل وضمانه، خالف صحابه وجاوز الحد.
وسئل الصادق " ع " عن حكمه. فقال (ع) انه ضامن للكرى. فقال ابو ولاد: فقلت: ارايت لو عطب البغل او انفق، اليس كان يلزمنى؟. قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فان اصاب البغل كسر، او دبر، او عقر.؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلت:
فمن يعرف ذلك؟ قال: انت وهو اما ان يحلف هو على القيمة فتلزمك، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك. او ياتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا او كذا، فيلزمك 2 الحديث.
واستشكل فيه بان ذلك انما يتم ان كاد المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة. واما اذا جعلنا الظرف لغوا متعلقا بقوله " يلزمك " المستفاد من قوله " نعم "، يعنى ان اللزوم فى يوم المخالفة. فح، فرد القيمة غير معين، يرجع فيه الى مقتضى الدليل. وان لم نقل بكون الثانى اظهر فلا نسلم الظهور فى مطلب المستدل. مع منافاته لقوله - ع - " يوم ترده عليه " بعد ذلك.
بل اقول: يمكن دعوى ظهور الحديث فى ما اخترنا، فان سؤال الراوى عن الضمان بسبب التلف. لا بسبب المخالفة. فمطابقة الجواب للسؤال