جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
البايع.
واما الثمن الذى اخذه البايع عنه: فقد تقدم حكمه من ان المشهور عدم الرجوع مطلقا.
والاقوى التفصيل بالباقى والتالف. نعم، لو استوفى البايع منها منفعة قبل البيع، او مضى زمان يمكن الاستيفاء منها، او وصل اليها نقص يترتب عليه ضمان فهو على البايع. ولا يرجع على المشترى، لا فى اول الامر ولا بعد الاخذ من البايع.
ولو كان المشترى جاهلا بالحال، كان الغاصب فيما يترتب على يده. فيرجع البايع ايضا على المشترى فى ما اغترم. وهل يرجع عليه بالزيادة عن الثمن، ان اخذ المالك عنه -؟. ففيه وجهان. بل قولان. اظهرهما عدم الرجوع. لان المشترى كان مغرورا، و توجه الزيادة على البايع انما نشأ من فعله، وهو الغصب، وليس غرامته على غيره. كما ان فى الصورة السابقة التى كان يرجع المالك على المشترى الجاهل، اذا غرم فى عوض العين ازيد من الثمن، فى رجوعه على البايع بالزيادة قولان. والاظهر هنا الرجوع لما غره البايع فاوقعه فى هذا النقصان.
بقى الكلام فى الغرامة و مقدار القيمة و زمان اعتبارها: فنقول: ان كان التالف مثليا، فظاهر فتاويهم، تعينه عليه. بمعنى انه لا يجوز للغاصب التخلف عنه ان اراده المالك. و للمالك مطالبة القيمة لو لم يردها الغاصب. وان اعوز المثل فقيمته يوم الدفع - على اشهر الاقوال واظهرها - لانه بسبب الاعواز لايبرء ذمته عنه. فهو فى ذمته حين الدفع. فيدفع قيمته.
وقيل: يعتبر قيمته يوم الاعواز. لانه وقت العدول الى القيمة. وهو ضعيف. لان العدول انما يتحقق، لو طلبه ح.
قيل: باعتبار اعلى القيم من حين الغصب الى حين دفع العوض. وقيل عن حينه الى حين الاعواز. [وقيل من حين الاعواز] الى حين الدفع. والكل ضعيف.
وان كان قيميا: ففيه اقوال. اقويها اعتبار يوم التلف. وهو مختار الدروس و نسبه الى الاكثر. كما ان المحقق نسب اعتبار يوم الغصب الى الاكثر. وذهب جماعة الى اعتبار اعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف. و عن المحقق فى احد قوليه، الى حين الرد.
لنا: انه مكلف برد العين مادام باقيا. ولا ينتقل الى القيمة الا مع تعذره، وهو يوم التلف،
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست