جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
يقتضى ان يكون المراد " نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم " يعنى يصير حكمك فى هذا اليوم لزوم قيمة البغل ان هلك. [و] المتبادر منه - بعد معلوميته انه ليس المراد قيمته ميتا - هو اقرب زمان حيوته الى الموت. وهو قبيل التلف. و هذا معنى قيمته يوم التلف.
و اما تنكير " البغل ": فلعله للاشارة الى انه بفرض الميت حيا. والا فلا ريب انه لا يكفى قيمة اى بغل يكون. فيكون ارادة ما ذكرنا اوضح. وهذا ايضا يؤيد كون الظرف لغوا متعلقا ب‍ " يلزمك ". والا فلا يناسب التنكير. اذ البغل يوم المخالفة حى بالفرض والاستصحاب. فالاولى تعريفه. والظاهر ان المراد من قوله - ع - " حين اكترى " حين الصحة. والا فلم يقل احد بمضمونه. وذلك للمسامحة من جهة ان الغالب عدم تفاوت القيمة فى هذا المدة القليلة، مع التاييد بالاستصحاب. و اختفاء البغل عن مالكه فى ايام الغصب، فيصعب معرفة القيمة ح.
فان قلت: كيف يجتمع ما ذكرت مع قوله - ع - " يوم ترده عليه 1 ". فانه يقتضى ان يكون تعلق الضمان المعلق بالتلف، او بحصول العيب، يوم المخالفة: فان جعلت الظرف مستقرا بين متعلقات القيمة فهو ينافى مختارك. فينا فى الاسلوب السابق. مع انه لم يقل به احد على الاطلاق. فلا يلايم احد الاقوال. وان جعلته لغوا متعلقا بقوله " عليك " فهذا ايضا لا يتم. اذ الضمان المعلق انما يثبت لمجرد المخالفة. والضمان المحقق يثبت بمجرد حصول العيب 2 كما [هو] معنى ذلك. و كيف يلايم ما ذكرت.
قلت: هنا معنى ثالث. وهو ان المراد بقوله - ع - " عليك يلزم رد الارش مع رد البغل " من باب الارشاد، والورود مورد الغالب. يعنى رد عليه الارش حين ترد البغل. لا انه يتعلق الضمان بالارش عليك حين رد البغل.
و توضيحه: ان ابا ولاد سئل عنه " ع " حكم البغل حين المخالفة من حيث الاجرة. فقال - ع - يلزمه كراه. فقال ابو ولاد متعجبا عن ذلك حيث كان يعتقد ضمان قيمته ان تلف.
و كان يعتقد انه ان بقى البغل و سلمه فهو لوجوب رد العين، اذا كانت سالمة.

1: وفى النسخة: يوم ترده بعد ذلك.
2: وفى النسخة: العين
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست