جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
و غيرها من الاخبار. و التنبيهات التى اشرنا اليها فى محله 1 - ولكن كونه منه محل نظر حتى ان يكون منظوره الاعراض ان اخذه منه مالكه.
نعم، قد يمكن فى مثل ما لو اشتريه بطعام من الغاصب الجائع المضطر الذى يعلم انه يا كله فورا، او يفارقه مفارقا لا يرجى لقائه، مع ان غاية الامر، عدم جواز الرجوع الى البايع. واما حلية اكله للبايع، فمحل اشكال. كما سنشير اليه من عدم المنافاة بين الحرمة و عدم جواز الرجوع.
و كيف كان، فالاظهر جواز الرجوع مع البقاء. لما ذكرنا، و لعدم ثبوت الاعراض. بل وقد يستشكل فى صورة التلف ايضا،، لو لم يكن اجماعا. لان اكل ذلك الثمن مع العلم بانه يعطيه بازاء المغصوب، حرام. واكل مال للغير. كالرشوة و عوض الخمر. بل وقد يستشكل فى كونه اجماعيا. مع ان المحقق ذهب فى بعض تحقيقاته الى الرجوع مع التلف. كما نقل عنه و نسب فى الشرايع قول المشهور الى " قيل " فقال " و قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب " واطلق.
وقال فى اللمعة " و يرجع المشترى على البايع بالثمن ان كان باقيا. عالما كان او جاهلا. وان تلف قيل لا رجوع به مع العلم. وهو بعيد مع توقع الاجازة ". وقوى الرجوع به فى الروضة ايضا، معللا بما سيجيئ من انه يتجه مطلقا. وبان تصرف البايع محرم، واكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه. واما مع بقاء العين، فالامر اوضح. لان مع فرض تسليم الاباحة ايضا، لم يثبت موجب للملك. و قال " فيكون القول بجواز الرجوع مطلقا قويا، و ان كان نادرا.
ان لم يثبت الاجماع على خلافه، والواقع خلافه. فقد ذهب المحقق الى الرجوع به مطلقا. " اقول: ما ذكره فى اللمعة من قوله " مع توقع اجازة المالك " فلم يتجه مطلقا ولم يعرض عنه. بل اباحه لتوقع ان يجيز المالك [او] يرجع الى البايع بالثمن. و هذا مبنى على

1: راجع المسئلة الخامس والسبعين من هذا المجلد
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست