جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
فالاحتياج الى الوزن فى التقويم ليس بكلى. بخلاف بيع المكيل والموزن. و قواعد الفقه لا بد ان تكون كليه. والفارق الجلى، الذى لا يخفى بعده الامر، هو ان الرجوع الى اهل الخبره كاف فى القيمة، و لا يجب على المتبايعين الوزن فى تصحيح البيع. و ان كان اهل الخبرة محتاجين فى التقويم الى الوزن.
والمعهود فى المكيل و الموزون، ضرورة معرفة الوزن بين المتعبايعين جزما، و ظنى ان ذلك يرفع الحجاب عن وجه المسئلة.
و من جميع ما ذكرنا ظهر ان الجواهر المنصوبة على الحلية المصوغة من الذهب والفضة، لا يجب نزعها و وزنها. بل يكتفى فيها بالاعتبار بنظر اهل الخبرة. سيما مع لزوم الضرر و الحرج بنزعها 1. واما نفس الذهب والفضة المنصوبة عليها، فهى من الامور الموزونة. و التخلص من الاشكال فيها، بالمصالحة.
هذا الكلام فى الجواهر الكبار. و اما الصغار: فالاظهر الاقوى اعتبار الوزن و الكيل فيها كما هو المعهود.
164 - سؤال: باع زيد ملكا من عمرو، بمبلغ معين. و قال له اصرف هذا المبلغ منه فى الزكوة عنى، و هذا المبلغ منه فى استيجار الصوم والصلوة بعدى، ثم ندم بعد البيع، و هدد العمرو، و خوفه على التقايل، و اخذ منه الملك.
فقال عمرو، فى اللفظ " فسخت "، بلا عقد من القلب. و قال له بعض الطلبة " ان الزكوة انما تعلقت بذمتك ولا ينفع الفسخ ". و لذلك لم يفسخ عمرو، بالنسبة الى الزكوة خاصة. فما يجب على عمرو؟ و ما حكم الملك؟ و هل ينفع الفسخ ح فى اسقاط الزكوة من ذمته؟
والذى يوجب الفسخ والانفساخ ما هو؟.
جواب: الملك باق على ملكية عمرو. و كلام بعض الطلبة فاسد. بل لو فرض وقوع التقايل، لرجع الملك الى المالك، و سقط القيمة عن ذمة عمرو. اذ تعلق وجوب اداء الزكوة، واستيجار الصم والصلوة، انما هو تابع للبيع فاذا انفسخ، فيبطل التوكيل والوصية. و لابد

1: و فى النسخة: بنفسها
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست