الامر احتمالا مرجوحا.
فالقائل بالوجوب العينى يقول ان الاظهر عندى وجوب الاتيان بالجمعة وايجادها في الخارج ولا يجوز عندى تبديلها بالظهر والاكتفاء به عنها. لا انها لا يجوز الاتيان بالظهر معها احتياطا للخروج عن خلاف القائل بالحرمة، لعدم حصول الامتثال عنده الا بفعل الظهر ففى الحقيقة لا قائل بوجوب الاتيان بالجمعة لا به شرط ان لا يفعل معها الظهر احتياطا ولا به شرط ان يفعل معها.
والقائل بالحرمة يقول ان الاظهر عندى ان الجمعة لا يسقط التكليف ويحرم الاكتفاء بها عن الظهر بل يجب الظهر لا به شرط ان لا يفعل معه الجمعة من باب الاحتياط خروجا عن خلاف الموجب عينا ولا به شرط ان يفعل معه، فالحرام عنده هو الجمعة المستقل في اداء التكليف، التى لا يكون معها غيرها و اما الاتيان بهما من باب الاحتياط مع الظهر فلم يعهد منه المنع عنه.
والذى يقول بكونها افضل الفردين، فهو يقول ان الاظهر عندى كفاية الجمعة عن الظهر مع ارجحيتها و لكن لا به شرط ان لا يفعل معها الظهر اذا اختارها. ولا ينافى ذلك جواز الاتيان بالظهر معها احتياطا للخروج عن خلاف من يحرم الجمعة ولا يجعلها مسقطا عن الظهر فلا يلزم في شىء من ذلك الجمع بين الحرام والواجب في موضوع واحد ولا يلزم على المكلف كونه اما تاركا للواجب او فاعلا للحرام.
و اما ما نقل عن بعض الاصحاب حيث قال: بان الاحتياط في ترك الجمعة و الاقتصار على الظهر. فهو لا يدل على ان كل من يقول بالحرمة مراده انه لا يجوز صلوة الظهر معها احتياطا اذ لعل هذه القائل علم بسبب الاجماع المحقق او المستفيض، بطلان القول بالوجوب العينى وتردد الامر عنده بين الحرمة والتخيير. ولا ريب ان الاحوط، ح، ترك الجمعة والاقتصار على الظهر لحصول الامتثال على القولين.
فان قلت: ان القائلين بالوجوب العينى والحرمة قائلون بوجوب قصد الوجه في نية العبادات فكيف يتصور عنهم تجويز ان يفعل كليهما بقصد القربة من دون تعيين الوجه فالقول بالاحتياط والجمع بين الصلوتين لاجل العمل بالقولين وعدم الخروج من