لا يحصى، و همين شهرت هم كافى است بنابر مسامحه در ادله سنن، و بنابر مختار كه نيت مردد كافى است، هر دو را به قصد قربت كند، احوط خواهد بود.
فان قلت لا يمكن الاحتياط في مسئله صلوة الجمعة لترددها بين الوجوب عينا او تخييرا او حراما، فان قيل الاحتياط في فعل الجمعة، فيه احتمال فعل الحرام بل و ترك الواجب وهو الظهر ايضا، وان قيل الاحتياط في تركها و فعل الظهر، ففيه احتمال ترك الواجب عينا بل و فعل الحرام ايضا وهو الظهر.
كما لا يمكن الاحتياط بالجهر بالبسملة في الصلاة الا خفاتية لوجود القول بالحرمة و لا بالاخفات لوجود القول بوجوب الجهر. وان قيل الاحتياط في الجمع بين الجمعة و الظهر ففيه احتمال ارتكاب الحرام.
نعم يمكن الاحتياط لو كان القول بالحرمة مرجوحا في نظر المصلى بالظن الاجتهادى او بتقليد من ظنها كك فيمكن الاحتياط بالجمع بينهما على القول بعدم اعتبار نية الوجه لانه ان كانت واجبة عينا في نفس الامر فقد فعلها وان كانت واجبة تخييرا فقد فعلها بخلاف ما لو كان القول بالوجوب هو المرجوح فلا يصح الجمع لاحتمال الوقوع في الحرام بفعلها فالاحتياط ح في ترك الجمعة و اختيار الظهر.
قلت: لا نقول بان الاحتياط يحصل بالاتيان باحديهما منفردة لما ذكرت ولكنه يمكن باتيانهما معا من باب الاحتياط كما يمكن الاحتياط في تكرار الصلاة الاخفاتيه والجهر، بالبسملة في احديهما والاخفات في الاخرى. و اما ما ذكرت من لزوم الوقوع في الحرام على القول بالحرمة فهومم، اذ لم يقل احد بان صلوة الجمعة من المحرمات بالذات كشرب الخمر واكل لحم الخنزير بل انما يقول ان الله تعالى اوجب على المكلفين في وقت الظهر اربع ركعات على من لم يكن مسافرا لا اذا حضر الامام و اجتمع الشرايط المعهودة، فيجب ح تبديل الظهر بالجمعة عينا ويحرم الظهر و اما اذا غاب الامام واجتمع ساير الشرايط فهل يكون ايضا كك او يحرم فعلها، ح، لفقد بعض شروطها او يستحب وآتيارنا ففيه اقوال واختلف المجتهدون في ذلك واختار كل منهم بسبب رجحان دليله مذهبا من تلك المذاهب، اختيارا ظنيا اجتهاديا محتملا لخلافه في نفس