جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
على احدهما كمن اشتبه عليه وجوب غسل الجمعة. بل وفيمن ترجح عنده احد الطرفين وظن وجهه لكن يكتفى بقصد القربة لانه لم يقم عليه دليل على قصد الوجه. فالاحتياط فيما نحن فيه، ايضا عمل عليحده وله نية عليحده ويجرى فيه حكم مسئلة لزوم قصد الوجه وعدمه ايضا.
ثم ان ما يدل على ان مراد ارباب الاقول في مسئله الجمعة انما هو وجوب الجمعة لا بشرط ان لا يفعل معها غيره على القول بالعينية. ووجوب الظهر وحرمة الاستقلال بالجمعة لا بشرط ان لا يفعل الجمعة مع الظهر على القول بالحرمة. وليس مرادهم ان من افتى بحرمة شىء لا يتصوران يفعل مع شىء آخر وان ذلك ينافى اعتبار قصد الوجه. انه لو لم يكن كذا لا نطوى باب الاحتياط اذا لاحكام الخمسة كلها متضادة واجتماع اثنان منها، محال وان كان وجوبا واستحبابا، او حرمة وكراهة.
وكك الصحة والبطلان متناقضان فلو ترجح في نظر المجتهد استحباب السورة مثلا والوجوب مرجوح عنده فيلزم ان لا يتمكن من الاحتياط بقرائة السورة اذ لا يتمكن من قصد الوجوب الذى هو مختار القائل بالوجوب حتى يخرج عن خلافه. وكك ترك الجهر في القرائة في ظهر الجمعة على القول بالاستحباب اذ لا يمكنه قصد وجوب الاخفات. لان الراجح عنده الجهر وكك الكلام في الصحة والبطلان كما تريهم يقولون بالاحتياط في الشك بين الاثنين والثلث بالاعادة، ايضا مع العمل بما هو المشهور من البناء على الثلث وصلوة الاحتياط خروجا عن خلاف من قال بالبطلان. وكك في كثير من مسائل الشك بين الاربع والخمس حيث يجعلون الاحتياط في الاتمام والاعادة.
ولا ريب ان في الاحتياط في جميع الموارد نوع تصرف وتغيير ففى مسئلة السورة يتصرف باسقاط قصد الوجوب. وفى مسئلة الجهر في ظهر الجمعة يتصرف باسقاط قصد وجوب الاخفات. ومن هذا القبيل لو صلى على محمد وآله كلما سمع اسمه الشريف خروجا عن خلاف من اوجب ذلك فان التصلية هذه ليس بقصد انها مستحب في نظره بل للخروج عن خلاف الموجب، مع انه يوجب قصد الوجوب وفى مسائل الشك يلاحظ ان مراد القائل بالبطلان انه لا يجوز الاكتفاء بتلك الصلوة ويحرم
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست