صلوة فريضة فصلى ركعة وهو ينوى انها نافلة. فقال: هى التى قمت فيها ولها.. وقال:
اذا قمت في (1) فريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة (2) وانما يحسب للعبد من صلوته. وروى يونس عن معوية قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل (3) قام في الصلوة المكتوبة فسهى وظن انها نافلة. او كان في النافلة فظن انها مكتوبة. قال: هى على ما افتتح الصلوة عليه.
اقول وهو كما ذكره (ره) ولكن لا بد من تقييده بانه يصح اذا لم تصر النافلة ثلثية او رباعية والفريضة الزائدة على الثنائية ثنائية من دون تدارك ولعله تركه للظهور.
314: سؤال: اذا سافر احد الى رستاق يكون بين منزله إلى اول الرستاق المسافة الشرعية ومنظوره التوقف في ذلك الرستاق مدة طويلة كستة أشهر او عام او فوق ذلك وما بين قرى ذلك الرستاق لم يكن مسافة شرعية ولم يرد في احدى القرى مقام عشرة ايام بل غرضه الدور في تلك القرى والاشتغال بصنعة فيها فهل يقصر في تلك القرى وما بينها ام يتم؟
جواب: الاظهر انه يقصر في المسافة ويتم في تلك القرى وما بينها وذلك ليس لتحقق قاطع السفر حتى يق: انه ليس باحد من القواطع المعروفة بل لعدم وجود شرط من شروط القصر وهو كونه مسافرا ولذلك اشترطوا استمرار القصد وقالوا يضر حصول التردد قبل طى اربعة فراسخ كما فى مسئلة متنظر الرفقة، فكك بقاء اسم المسافر ايضا معتبر بعدما قطع المسافة الشرعية بمعنى عدم انسلاخ اسم المسافر عنه عرفا ويصدق على هذا انه ليس بمسافر سيما اذا طال المدة مثل خمسة اعوام.
وقد تحقق من هذا انه لا يمكن ان يق: يجب القصر على المسافر والتمام على الحاضر و هو ليس بحاضر ولا مسافر لانا نمنع انحصار الامر بينهما بل الاصل وجوب الاتمام الا ان