جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
اعتقاد استقلالها في اداء التكليف ولا يحرم لة ادى التكليف لشى اخر ويتم هذه من باب الاحتياط واعادتة ليست بنية الوجوب كما يعتقده القائل بالبطلان.
وهكذا من جملة امثلة الاحتياط، الجمع بين القصر والاتمام في بعض مسائله و الجمع بين التيمم بضربة والتيم بضربتين في كل واحد من المائيين.
واما ما ذكرت من قولك " نعم يمكن الاحتياط " ففيه اولا ان القوة والضعف في نظر المجتهد لا يوجب نفى الاحتياط بالنظر إلى نفس الامر كما عرفت، وثانيا ان مع قطع النظر عن القول بالحرمة فيحصل الاحتياط بالاتيان بالجمعة فقط فاى حاجة إلى الاتيان بالظهر بعده كما لا يخفى ولزوم التكرير انما ليس الا من جهة الخروج عن مخالفة القول بالتحريم وثالثا ان في التردد ما بين العينى والتخييرى ايضا لا نفرغ عن احتمال التحريم وان قطعنا النظر عن القول بحرمة الجمعة، لانه ان كان المراد التردد ما بين الوجوب ئينا وتخيير الوجوب غلعقنى في نفسضقغان القائل به يقول انه كك، في نفس الامر ففعل الظهر مع الجمعه حرام عنده وليس معنى العينى في نفس الامر الا هذا فكيف يكون اتيانها مع الظهر مبرء للذمة عما يقول به هذا القائل ولا معنى للاحتياط في نفس الامر.
وان كان المراد التردد بين ماهو واجب عينى ظاهرى في نظر المجتهد القائل به، الذى لا ينافى تحققه بانضمام الظهر الاحتياطى، الذى منشاؤه احتمال خطاء المجتهد في ظنه وان العمل بالقول بالتخيير حصل في ظنه، فهذا بعينه يجرى في الصورة الاخيرة اى كون المرجوح عنده هو القول بالوجوب العينى ايضا، اذا لمسلم من عدم الجواز انما هو فعل الحرام النفس الامرى الذى هو عبارة اخرى عن انحصار الوجوب في الظهر وحرمة غيره سواء فعل هذا الغير الذى هو الجمعة منفردة او مع الظهر.
واما الحرمة الظاهرية التى هى مقتضى ظن المجتهد (وكلامنا انما هو فيها) فلا دليل على حرمة ضم الظهر اليها من باب الاحتياط وليس فعله مستلزما للوقوع في الحرام النفس الامرى ومن ذلك ظهر انه لا ينفع التقييد بقوله على القول بعدم اعتبار نية الوجه اذ ذلك الجمع لا يستلزم الاتيان بمقتضى القول بالوجوب العينى وان قلنا بعدم اعتبارها ايضا، كما عرفت.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست