واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٨٧
من المؤمن أبدا، لأن المؤمنين إخوة، والمؤمن مرآة المؤمن، وإنما تكون من الإنسان الظالم الذي لا يؤتمن جانبه.
8 - ما رواه ابن العربي المالكي (ت / 543 ه‍) في أحكام القرآن حول إرسال النبي (ص) جماعة من الصحابة لقتل كعب بن الأشرف الطائي في السنة الثالثة من الهجرة، وكان فيهم محمد بن مسلمة (ت / 43 ه‍)، وكيف ان ابن مسلمة وأصحابه قد استأذنوا النبي (ص) في أن ينالوا منه (ص)، فقالوا: يا رسول الله أتأذن لنا أن ننال منك؟ (1) فأذن لهم بذلك، وهكذا مكنهم الله تعالى على قتله بعد أن تظاهروا لكعب تقية - وبإذن النبي (ص) - بأنهم كرهوا دينه.
9 - الحديث المخرج في كتب الطرفين، وهو من قوله (ص): لا ضرر ولا ضرار وفي لفظ آخر: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (2).
وهذه القاعدة، أعني: قاعدة نفي الضرر، قد تفرعت منها قواعد كثيرة، نص عليها ابن نجيم الحنفي (ت / 970 ه‍)، وقد ذكر في كل منها مسائل شتى، ومنها المسائل المحتمل فيها وقوع الضرر، أو المتيقن عند الإكراه، وسيأتي كلامه في الفصل الأخير عند الحديث عن التقية في فقه الأحناف.

(١) أحكام القرآن / ابن العربي ٢: ١٢٥٧.
(٢) ورد اللفظ الأول في مسند أحمد ١: ٣١٣، وسنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤ في الأحاديث:
٢٣٤٠ و ٢٣٤١ و ٢٣٤٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٦: ٦٩ و ٧٠ و ٤٥٧، و ١٠: ١٣، والمعجم الكبير للطبراني ٢: ٨١ و ١١: ٣٠٢، وسنن الدارقطني ٣: ٧٧، ومستدرك الحاكم ٢: ٥٨، ومجمع الزوائد للهيثمي ٤: ١١٠، وكنز العمال ٤: ٥٩ / ٩٤٩٨، وحلية الأولياء ٩:
٧٦، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٦: ٣٢٥.
وورد اللفظ الثاني في نصب الراية للزيلعي ٤: ٣٨٤ و ٣٨٦، وارواء الغليل للألباني ٣:
٤١١، ورواه من الشيعة: الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤٣ حديث 777، والاحسائي في عوالي اللآلي 1: 383.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»