واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٩٢
وفي لفظ الإمام أحمد بن حنبل (ت / 240 ه‍): لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين: بابا شرقيا، وبابا غربيا، وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة (1).
وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه البخاري من طريق عبيد بن إسماعيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ومن طريق سنان بن عمرو، عن عروة، عن عائشة (2). وبعد... أليس في هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن رسول الله (ص) كان يتقي القوم مخافة أن تنفر قلوبهم، لحداثة عهدهم بالكفر، وقربه من الشرك والجاهلية؟
ثالثا - دليل الإجماع:
لقد ثبت مما تقدم ان التقية قد شرعها الله تعالى في كتابه الكريم، وتقدمت أقوال ما يزيد على ثلاثين مفسرا من مفسري المذاهب والفرق الإسلامية في جواز التقية، زيادة على ما أثبتته أهم كتب الحديث وأصحها عند أهل السنة من جواز التقية أيضا.
وهذا يعني ان أهم مصادر التشريع في الإسلام قد أثبتت مشروعية التقية، إذ ليس هناك من مصدر تشريعي أقوى حجة من الكتاب والسنة على الإطلاق.
وأما عن الإجماع، فهو على الرغم من كونه في نظر علماء الشيعة مجرد

(١) مسند أحمد ٦: ١٧٩، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١: ٤٧٩ - ٤٨٠ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ١٢:
٢٢٢
/ ٣٤٧٦٣ عن مسند أحمد و ١٢: ٢٢٢ / ٣٤٧٦٤ عن مستدرك الحاكم.
(٢) صحيح البخاري ٢: ١٨٠ (كتاب الحج - باب فضل مكة وبنيانها).
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 99 ... » »»